المادة 7
لا يجوز لشركات القروض العقارية اجراء قرض الا مقابل رهن اولي, تعتبر جارية- مقابل رهن اولي القروض التي تدفع منها ديون جميع الدائنين السابقين من راسمال- وفوائد. وفي هذه الحالة يجب على الشركات ان تحفظ لديها مالا كافيا لاجراء هذا- التسديد
قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 In force
لا يجوز لشركات القروض العقارية اجراء قرض الا مقابل رهن اولي, تعتبر جارية- مقابل رهن اولي القروض التي تدفع منها ديون جميع الدائنين السابقين من راسمال- وفوائد. وفي هذه الحالة يجب على الشركات ان تحفظ لديها مالا كافيا لاجراء هذا- التسديد
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177622/article/7/