المادة 10
مادة 10: انه مع الاحتفاظ بحق اقامة الدعوى التاديبية يمكن ان يعد مستقيلا وان يعين له خلف : اولا- كل مساعد قضائي يعين في وظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه مرسوم التعيين ثانيا- كل مساعد قضائي يترك وظيفته مدة خمسة عشر يوما ولم يكن قد حصل على اذن قانوني بالتغيب عنها