المادة 1
مادة 1: ان احكام المرسوم رقم 7305 المؤرخ في 1 تشرين سنة 1930 تطبق على المساعدين القضائيين ما خلا الاحكام التي استبدلت بالمواد الاتية:
مرسوم Decree No. 7520 03/10/1930
مادة 1: ان احكام المرسوم رقم 7305 المؤرخ في 1 تشرين سنة 1930 تطبق على المساعدين القضائيين ما خلا الاحكام التي استبدلت بالمواد الاتية:
مادة 2: لا يجوز تعيين احد بصفة دائمة في سلسلة الرتب والدرجات المختصة بالمساعدين القضائيين ما عدا المحضرين الا اذا نجح في الامتحان المقرر بمقتضى الامر الاداري رقم 1517 المؤرخ في 16 كانون الثاني سنة 1923 والمرسوم رقم 4362 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1929 على ان حملة شهادة الليسانس في الحقوق يمكن قبولهم بدون امتحان في كل وظيفة من وظائف المساعدين القضائيين لكنهم يعينون في الدرجة الاخيرة من احدى رتب السلسلة
مادة 3: كل مساعد قضائي يخل بواجبات وظيفته او يرتكب اعمالا تمس كرامتها يستهدف للعقوبات التأديبية الاتية: 1- التأنيب 2- التعنيف مع ذكره في ملف المأمور 3- حسم الراتب 4- حذف الاسم من جدول الترقية 5- الاحالة حتما الى الاستيداع مع قطع الراتب عن مدة يمكن ابلاغها الى سنة واحدة 6- تنزيل الرتبة او الدرجة 7- العزل
مادة 4: ان التأنيب والتعنيف يكونان من قبل وزير العدلية
مادة 5: يتناول حسم الراتب مدة ثلاثة اشهر على الاكثر واذا كانت المدة خمسة عشر يوما او اقل فيجري الحسم بمقتضى قرار من وزير العدلية واذا تجاوزت الخمسة عشر يوما فيجري الحسم بمقتضى مرسوم
مادة 6: حذف الاسم من جدول الترقية - الاحالة حتما الى الاستيداع تنزيل الرتبة او الدرجة- - العزل ان هذه العقوبات تنفذ بمقتضى مرسوم بعد استطلاع راي مجلس تاديبي مؤلف كما يأتي: من مستشار في محكمة الاستئناف والتمييز تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة واحدة - رئيسا ومن مستشارين في محكمة الاستئناف والتمييز احدهما افرنسي تعينهما الجمعية العمومية لمدة سنة واحدة - عضوين واذا حال حائل دون حضور احدهم او غاب فينوب عنه القاضي الذي له صفة ان ينوب عنه في وظيفته القضائية. ويقوم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف والتميز بوظيفة النيابة العامة لدى المجلس التأديبي المشار اليه
مادة 7: يبلغ رئيس مجلس الوزراء المجلس التأديبي بناء على اقتراح وزير العدلية الامور التي تستوجب عقده فيجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه ويفصل في الدعوى المقامة في جلسة سرية متبعا اصول المحاكمة التي يراها افضل من سواها لانارة وجدانه ويجب ان تسمع اقوال المساعد القضائي الموضوع قيد المحاكمة او ان يمكن على الاقل من اقامة البرهان على براءته. ولا يجوز لن يستعين الا بحمام واحد ان اقامة الدعوى العامة على مساعد قضائي لا يوقف الدعوى عليه لدى المجلس التأديبي
مادة 8: اذا وضع احد المساعدين القضائين قيد المحاكمة من اجل امور كبيرة الاهمية وظهر ان من الموافق تنحيته عن كل وظيفة عامة الى ان يصدر القرار النهائي في شأنه فان مجلس الوزراء يأمر يده عن القيام بوظيفته بناء على اقتراح وزير العدلية وبعد الاطلاع على اوراق الشكوى. وهذا القرار بكف اليد يستلزم اعطاءه نصف راتبه الا موقتا. واذا برئت ساحته فيجوز استصدار مرسوم باعطائه نصف الراتب الذي يكون قد توقف دفعه له وكل مساعد قضائي يوقف احتياطيا تكف يده حتما عن القيام بوظيفته سحابة مدة توقيفه وكل مساعد قضائي يحكم عليه حكما مبرما لارتكابه جناية او جنحة شائنة يعزل حتما
مادة 9: يمكن صرف المساعدين القضائين من الخدمة اما لالغاء وظائفهم واما لعدم كفاءتهم الجسمانية وفاقا للشروط المنصوص عليها في القانون واما لعدم كفاءتهم العقلية بعد ان تبدي لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم 7305 من السابق ذكره رأيا موافقا في هذا الشأن
مادة 10: انه مع الاحتفاظ بحق اقامة الدعوى التاديبية يمكن ان يعد مستقيلا وان يعين له خلف : اولا- كل مساعد قضائي يعين في وظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه مرسوم التعيين ثانيا- كل مساعد قضائي يترك وظيفته مدة خمسة عشر يوما ولم يكن قد حصل على اذن قانوني بالتغيب عنها
مادة 11: ان سلسلة الرتب والدرجات المختصة بالمساعدين القضائين عينت في الجدول الملحق بهذا النظام
مادة 12: الغيت جميع الاحكام السابقة المختصة بتعيين المساعدين القضائيين وبترقيتهم وتاديبهم وصرفهم من الخدمة
مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني