المادة 2
مادة 2: لا يجوز تعيين احد بصفة دائمة في سلسلة الرتب والدرجات المختصة بالمساعدين القضائيين ما عدا المحضرين الا اذا نجح في الامتحان المقرر بمقتضى الامر الاداري رقم 1517 المؤرخ في 16 كانون الثاني سنة 1923 والمرسوم رقم 4362 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1929 على ان حملة شهادة الليسانس في الحقوق يمكن قبولهم بدون امتحان في كل وظيفة من وظائف المساعدين القضائيين لكنهم يعينون في الدرجة الاخيرة من احدى رتب السلسلة