The whole text

مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: اذا وضع احد المساعدين القضائين قيد المحاكمة من اجل امور كبيرة الاهمية وظهر ان من الموافق تنحيته عن كل وظيفة عامة الى ان يصدر القرار النهائي في شأنه فان مجلس الوزراء يأمر يده عن القيام بوظيفته بناء على اقتراح وزير العدلية وبعد الاطلاع على اوراق الشكوى. وهذا القرار بكف اليد يستلزم اعطاءه نصف راتبه الا موقتا. واذا برئت ساحته فيجوز استصدار مرسوم باعطائه نصف الراتب الذي يكون قد توقف دفعه له وكل مساعد قضائي يوقف احتياطيا تكف يده حتما عن القيام بوظيفته سحابة مدة توقيفه وكل مساعد قضائي يحكم عليه حكما مبرما لارتكابه جناية او جنحة شائنة يعزل حتما

المادة 8 من مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177640/article/8/