المادة 1
مادة 1: تكلف اللجنة التي شكلت بموجب المرسوم عدد 4165 المؤرخ في 29 تشرين الثاني سنة 1928 وملحقه المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1928 بجمع وترتيب نصوص القوانين والانظمة الصادرة ما بين اول كانون الثاني سنة 1929 و31 كانون الاول سنة 1930
مرسوم Decree 05/12/1930
مادة 1: تكلف اللجنة التي شكلت بموجب المرسوم عدد 4165 المؤرخ في 29 تشرين الثاني سنة 1928 وملحقه المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1928 بجمع وترتيب نصوص القوانين والانظمة الصادرة ما بين اول كانون الثاني سنة 1929 و31 كانون الاول سنة 1930
مادة 2: يحق لرئيس ولاعضاء هذه اللجنة ان يتقاضوا التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم عدد 4572 المؤرخ في 21 شباط سنة 1929 وعليهم ان ينجزوا اعمالهم قبل 31 كانون الثاني سنة 1931
بيروت في 5 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب