المادة 2
مادة 2: يحق لرئيس ولاعضاء هذه اللجنة ان يتقاضوا التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم عدد 4572 المؤرخ في 21 شباط سنة 1929 وعليهم ان ينجزوا اعمالهم قبل 31 كانون الثاني سنة 1931
مرسوم تاريخ 05/12/1930 In force
مادة 2: يحق لرئيس ولاعضاء هذه اللجنة ان يتقاضوا التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم عدد 4572 المؤرخ في 21 شباط سنة 1929 وعليهم ان ينجزوا اعمالهم قبل 31 كانون الثاني سنة 1931
المادة 2 من مرسوم تاريخ 05/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177641/article/2/