All legislation

مرسوم Decree No. 7513 02/12/1930

تحديد سلسلة رتب ودرجات موظفي مصلحة البريد والبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
7513
Date
02/12/1930
Official Gazette
Issue 2439, 24/12/1930, p. 2-3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14 تاريخ 14/05/1932 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7513 تاريخ 02/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد سلسلة رتب ودرجات مأموري مصلحة البريد والبرق كما يلي مفتشو البريد والبرق ومدير البريد المركزي الراتب الشهري ل. ل. س ــــــــــــــ درجة اولى 160 ٍ ثانية 150 ٍ ثالثة 140 مدير مركز البرق ٍ اولى 140 ٍ ثانية 130 ٍ ثالثة 120 مدير مركز الطرود البريدية ٍ اولى 140 ٍ ثانية 130 ٍ ثالثة 120 مدير ومراكز الصنف الاول ٍ اولى 120 ٍ ثانية 110 مدير ومراكز الصنف الثاني ٍ اولى 100 ٍ ثانية 90 ٍ ثالثة 80 مدير ومراكز الصنف الثالث ٍ اولى 70 ٍ ثانية 62 ٍ ثالثة 55 مديرون موزعون ٍ اولى 55 ٍ ثانية 50 ٍ ثالثة 45 مراقبون رئيسيون ٍ اولى 110 ٍ ثانية 100 مراقبون ٍ اولى 90 ٍ ثانية 80 ' الراتب الشهري ل. ل. س ـــــــــــــــ كتاب ممتازون درجة اولى 70 ٍ ثانية 62 كتاب ٍ اولى 55 ٍ ثانية 50 ٍ ثالثة 45 ٍ رابعة 40 مأمور فن ٍ اولى 90 ٍ ثانية 80 ٍ ثالثة 70 معاونو مأموري فن ٍ اولى 62 ٍ ثانية 55 ٍ ثالثة 50 موزعون فرازون ٍ اولى 55 ٍ ثانية 50 ٍ ثالثة 45 ٍ رابعة 40 مأمورون سيارون ٍ اولى 50 ٍ ثانية 45 ٍ ثالثة 40 رؤساء موزعين - رؤساء ملاحظين ٍ اولى 55 ٍ ثانية 50 موزعو المدن - وملاحظو الخطوط ٍ اولى 45 ٍ ثانية 40 ٍ ثالثة 35 ٍ رابعة 30 موزعو القرى ٍ اولى 40 ٍ ثانية 35 ٍ ثالثة 30 ٍ رابعة 25 '

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب