المادة 1
مادة 1: تلغى المراسيم الآتية ابتداء من هذا النهار: - المرسوم عدد 7305 الصادر بتاريخ اول تشرين الاول سنة 1930 المتعلق بنظام تعيين موظفي الدولة وترقيتهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة. - المرسوم عدد 7513 الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1930 المتعلق بتحديد سلسلة رواتب وصفوف موظفي مصلحة البرق والبريد - المرسوم عدد 7520 الصادر بتاريخ 3 كانون الاول سنة 1930 المتعلق بنظام تعيين المساعدين القضائيين وترقيتهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة وكذلك ملحقة الصادر بتاريخ 19 اذار سنة 1931 - المرسوم عدد 7580 الصادر بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1930 المتعلق بتعيين سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الفنيين في وزارة الاشغال العامة. - المرسوم عدد 7620 المؤرخ في 12 كانون الثاني سنة 1931 المتضمن تعديل المرسوم عدد 7520 المذكور اعلاه. - المرسوم عدد 7621 الصادر بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1931 المتعلق بتعيين سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الفنيين في وزارة الزراعة. - المرسوم عدد 7622 الصادر بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1931 المتضمن تعيين ملاك الهيئة التعليمية في وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة. - المرسوم عدد 7635 الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1931 المتضمن تعيين سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الفنيين في وزارة الصحة والاسعاف العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم تاريخ 18/05/1932, article 1, 20/05/1932
يضاف على المادة 1: المرسوم رقم 8381 المؤرخ في 25 آب سنة 1931 المتعلق بتعيين سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الفنيين في مدرسة الصنائع والفنون