All legislation

مرسوم Decree No. 14 14/05/1932

يقضي بالغاء عدة مراسيم نظامية واعادة التنظيم السابق (مواضيعها تعيين موظفي الدولة وترقيتهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة)

Type
مرسوم · Decree
Number
14
Date
14/05/1932
Official Gazette
Issue 2658, 18/05/1932, p. 4
Status
In force
Amended by
مرسوم تاريخ 18/05/1932 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14 تاريخ 14/05/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المراسيم الآتية ابتداء من هذا النهار: - المرسوم عدد 7305 الصادر بتاريخ اول تشرين الاول سنة 1930 المتعلق بنظام تعيين موظفي الدولة وترقيتهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة. - المرسوم عدد 7513 الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1930 المتعلق بتحديد سلسلة رواتب وصفوف موظفي مصلحة البرق والبريد - المرسوم عدد 7520 الصادر بتاريخ 3 كانون الاول سنة 1930 المتعلق بنظام تعيين المساعدين القضائيين وترقيتهم وتأديبهم وصرفهم من الخدمة وكذلك ملحقة الصادر بتاريخ 19 اذار سنة 1931 - المرسوم عدد 7580 الصادر بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1930 المتعلق بتعيين سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الفنيين في وزارة الاشغال العامة. - المرسوم عدد 7620 المؤرخ في 12 كانون الثاني سنة 1931 المتضمن تعديل المرسوم عدد 7520 المذكور اعلاه. - المرسوم عدد 7621 الصادر بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1931 المتعلق بتعيين سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الفنيين في وزارة الزراعة. - المرسوم عدد 7622 الصادر بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1931 المتضمن تعيين ملاك الهيئة التعليمية في وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة. - المرسوم عدد 7635 الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1931 المتضمن تعيين سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الفنيين في وزارة الصحة والاسعاف العام.

المادة 2

مادة 2: يعاد العمل بالتنظيم السابق فيما يتعلق بالمواد الوارد ذكرها في المراسيم المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ان الموظفين المعينين بعد صدور المراسيم المذكورة فيما تقدم برواتب مبنية على السلاسل الواردة فيها يعطون الرواتب المخصصة لرتبة ودرجة كل منهم بموجب الانظمة المعمول بها سابقا. ويعمل بهذا التدبير ابتداء من هذا النهار

المادة 4

مادة 4: ان مديري المالية والعدلية والداخلية والاشغال العامة والمعارف العامة والفنون الجميلة والزراعة والصحة والاسعاف العام مكلفون تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يختص به

بيروت في 14 ايار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس