المواد
مادة 1: ان سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الفنيين في وزارة الاشغال العامة عينت كما يأتي: الرتبة الدرجة الراتب الشهري ل. ل. س
رئيس المهندسين درجة اولى 220 " ثانية 200 المهندسون الممتازون " اولى 190 " ثانية 180 " ثالثة 170 المهندسون " اولى 160 " " ثانية 150 " " ثالثة 140 المهندسون المعاونون " اولى 130 " " " ثانية 120 " " " ثالثة 110 المدربون " اولى 110 " " ثانية 100 " " ثالثة 090 " " رابعة 080 " " خامسة 070 الرسامون الممتازون " اولى 120 " " " ثانية 110 " " " ثالثة 100 الرسامون " اولى 090 " " ثانية 080 " " ثالثة 070 الرؤساء الميكانيكيون " اولى 120 " " " ثانية 110 " " " ثالثة 100
مادة 2: كل وظيفة تخلو من وظائف الدوائر الفنية في وزارة الاشغال العامة يعين فيها بطريقة الترقية احد المأمورين العاملين في الدوائر المذكورة
مادة 3: كل وظيفة تخلو في الدوائر الفنية المتقدم ذكزها ولا يمكن ترقي احد الموظفين العاملين في هذه الدوائر اليها يعين لها مأمور على الشروط المبينة فيما يلي يجب ان يكون المرشح لوظيفة رئيس مهندسين حاصلا على شهادة الهندسة (ديبلوم) من احدى المدارس العالية المعترف بها من الحكومة اللبنانية وان يثبت انه مارس سحابة خمس عشرة سنة في الدوائر الفنية في وزارة الاشغال العامة او في مصلحة مشاريع خاصة ويجب ان يكون المرشح لوظيفة مهندس ممتاز او وظيفة مهندس حاصلا على شهادة الهندسة (ديبلوم) من احدى المدارس المعترف بها من الحكومة اللبنانية وان يثبت انه مارس سحابة عشر سنوات اذا كان مرشحا لوظيفة مهندس ممتاز او ست سنوات اذا كان مرشحا لوظيفة مهندس في الدوائر الفنية في وزارة الاشغال العامة او في مصلحة مشاريع خاصة ويجب ان يكون المرشح لوظيفة مهندس معاون حائزا شهادة الهندسة (ديبلوم) من مدرسة معترف بها من الحكومة اللبنانية وان يثبت انه مارس مدة سنة واحدة في الدوائر الفنية في وزارة الاشغال العامة او في مصلحة مشاريع خاصة كما يجب على المرشح لوظيفة مدرب ان يكون حائزا الشهادة البدائية (سرتيفيكا) من احدى مدارس التعليم الفني او ان يثبت انه مارس ممارسة كافية في الدوائر الفنية في وزارة الاشغال العامة او في مصلحة مشاريع خاصة اما المرشح لوظيفة رسام ممتاز او رسام فيلزمه ان يكون حاصلا على الشهادة البدائية من احدى مدارس التعليم الفني وان يثبت انه مارس اربع سنوات اذا كان مرشحا لوظيفة رسام ممتاز او مارس ممارسة كافية اذا كان مرشحا لوظيفة رسام في الدوائر الفنية في وزارة الاشغال العامة او في مصلحة مشاريع خاصة وعلى المرشح لوظيفة رئيس ميكانيكيين ان يكون حائزا الشهادة البدائية من احدى مدارس التعليم الفني او يثبت انه مارس ست سنوات في احدى المصالح الصناعية
مادة 4: لوزير الاشغال العامة ان يعين - علاوة على الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى موظفين فنيين لمدد محدودة
مادة 5: ان جميع احكام المرسوم رقم 7305 المتقدم ذكره التي لم تعدل بمقتضى هذا المرسوم تبقى سارية على هيئة المأمورين الفنيين في وزارة الاشغال العامة
مادة 6: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 18 كانون الاولى سنة 1930
الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: اوغست اديب
وزير الاشغال العامة
الامضاء: حسين الاحدب