The whole text

قانون تاريخ 15/12/1930 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يفهم بالاملاك المبينة, الخاضعة لهذه الضريبة: اولا- الابنية على انواعها كافة المعدة للسكن او المخصصة لاعمال تجارية او صناعية, بما فيها الارض المشيدة عليها مع ملحقاتها المباشرة من حدائق وباحات وبساتين المعتبرة جزءا متمما لها على ان لا تتجاوز مساحة هذه الملحقات الف متر مربع اما ما يزيد منها عن هذه المساحة فخاضع للضريبة العقارية على الاملاك غير المبينة ثانيا- محطات العربات والاصطبلات والانابير والاقبية وما شاكلها ثالثا- الاراضي غير المزروعة المخصصة لاعمال تجارة او صناعة, والقائمة عليها الورش والمستودعة فيها البضائع وما شاكل

المادة 2 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177662/article/2/