المادة 21
(عدلت بموجب قانون 0 / 1936 )
تكلف الاملاك المبنية على سائر انواعها ابتداء من السنة التالية للسنة التي تنجز فيها اعمال البناء او الاضافة في البناء او التغيير في وجهة الاستعمال اما العقارات التي تكون هذه الاعمال قد بوشر بها او التي نال اصحابها رخصة رسمية بها قبل 23 كانون الاول سنة 1935 بشرط ان يشرع في البناء خلال ستة أشهر من هذا التاريخ, والابنية التي تشاد في الاراضي المستملكة بواسطة البلديات وفي مراكز الاصطياف الرسمية فيمكن لغاية نهاية عام 1938 ان تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في القوانين السابقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 25/01/1936, article 6, 29/01/1936
تلغى المادة 21 من قانون 15 كانون الاول سنة 930 ويستعاض عنها بالاحكام التالية:
تكلف الاملاك المبنية على سائر انواعها ابتداء من السنة التالية للسنة التي تنجز فيها اعمال البناء او الاضافة في البناء او التغيير في وجهة الاستعمال اما العقارات التي تكون هذه الاعمال قد بوشر بها او التي نال اصحابها رخصة رسمية بها قبل 23 كانون الاول سنة 1935 بشرط ان يشرع في البناء خلال ستة أشهر من هذا التاريخ, والابنية التي تشاد في الاراضي المستملكة بواسطة البلديات وفي مراكز الاصطياف الرسمية فيمكن لغاية نهاية عام 1938 ان تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في القوانين السابقة