The whole text

قانون تاريخ 15/12/1930 In force

المادة 21

المادة 21

(عدلت بموجب قانون 0 / 1936 )

تكلف الاملاك المبنية على سائر انواعها ابتداء من السنة التالية للسنة التي تنجز فيها اعمال البناء او الاضافة في البناء او التغيير في وجهة الاستعمال اما العقارات التي تكون هذه الاعمال قد بوشر بها او التي نال اصحابها رخصة رسمية بها قبل 23 كانون الاول سنة 1935 بشرط ان يشرع في البناء خلال ستة أشهر من هذا التاريخ, والابنية التي تشاد في الاراضي المستملكة بواسطة البلديات وفي مراكز الاصطياف الرسمية فيمكن لغاية نهاية عام 1938 ان تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في القوانين السابقة

المادة 21 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177662/article/21/