المادة 36
مادة 36: لا يقبل طلب الاعفاء من الضريبة العقارية على الاملاك المبنية او تخفيضها فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المواد العاشرة, السابعة عشرة, الرابعة والثلاثين, الا في احد الظروف المذكورة فيما يلي: اولا - زوال البناء المكلف بالضريبة على اثر هدم العقار او اصابته بحريق فاذا ثبت صحة ذلك يعفى المكلف من الضريبة ابتداء من القسط الذي يلي ذاك الذي قدم اثناءه الاعتراض في الشروط المنصوص عليها او الارض التي كان عليها البناء القديم فتكلف حسب طيعته بالضريبة العقارية على الاملاك غير المبنية ثانيا - زوال البناء المكلف بالضريبة اذا دخل العقار ضمن نطاق الاملاك المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون فيعفى اذاك العقار من الضريبة ابتداء من القسط الذي يتوجب اداؤه بعد اعطائه الافادة