The whole text

قانون تاريخ 15/12/1930 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تؤلف لجنة التخمين برئاسة موظف من الدوائر المالية, وعضوية موظف من الدوائر العقارية وعضو منتخب من مجلس ادارة المحافظة او القضاء وواحد من اصحاب الاملاك المبينة في القضاء ينتخبه مجلس الادارة وعند تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا ويوضع تحت تصرف اللجنة سكرتير لا يشترك في المناقشات والتصويت ويعتبر اجتماع اللجنة قانونيا اذا اجتمع ثلاثة من اعضائها

المادة 7 من قانون تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177662/article/7/