The whole text

مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يتقاضى الدليل من زائري اماكن الاثار لقاء الخدمات التي يقدمها لهم الاجرة التالية: 25 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة لا يتجاوز عدد افرادها الاربعة 20 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة عدد اشخاصها خمسة وما فوق 50 غرشا لبنانيا عن كل شخص اذا كان منفردا 200 غرش لبناني عن يوم بكامله. لا يلزم الزائر بدفع اية اكرامية للدليل علاوة على الاجرة القانونية

المادة 13 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177663/article/13/