All legislation

مرسوم Decree No. 7578 16/12/1930

انشاء سلك رسمي لادلاء الآثار

Type
مرسوم · Decree
Number
7578
Date
16/12/1930
Official Gazette
Issue 2443, 02/01/1931, p. 2-4
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 191 تاريخ 12/03/1936 (Art. 6)
مرسوم رقم 7694 تاريخ 05/02/1931 (Arts. 2, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء سلك رسمي لادلاء الاثار في بعلبك وغيرها من المناطق الاثرية اللبنانية يحق لافراد هذا السلك الدخول مجانا الى اماكن هذه الاثار

المادة 2

مادة 2: لا يجوز بعد نشر هذا النظام لاي شخص كان ان يتعاطى مهنة دليل للاثار الا اذا كان يحمل اجازة رسمية تعطى من وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: لا ينال احد اجازة "دليل مرخص " للاثار الا بعد امتحان تقيمه وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة لهذه الغاية يثبت فيه الطالب معرفته لتاريخ الاثار المحلية ومعرفته اللغة العربية والمامه باحدى اللغات الثلاث الافرنسية. الالمانية. الانكليزية.

المادة 4

مادة 4: يجب على طالب الدخول في هذا الامتحان ان يكون لبنانيا وان يقدم الاوراق الاتية: 1- صورة عن تذكرة هويته (تذكرة نفوس ) مصدقة من دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية 2- شهادة حسن حال تعطيه اياها السلطات المحلية او الهيئات الاختيارية. 3- نسخة عن سجله العدلي

المادة 5

مادة 5: لا يقبل في الامتحان المحكوم عليه بمواد جنائية او جنحة شائنة او المحكوم عليه لمخالفة قوانين الاثار والعاديات وانظمتها.

المادة 6

مادة 6: اذا نجح الطالب في الامتحان يعطى الاجازة المنصوص عليها في المادة الثانية ويدفع لوزارة المعارف العامة والفنون الجميلة تأمينا ماليا قدره خمسون ليرة لبنانية ويدفع علاوة على التأمين رسما سنويا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية

المادة 7

مادة 7: تقطع اجازة الدليل المرخص للاثار من سجل ذوي رقم متسلسل يلصق عليها صورة الدليل ويكتب فيها اسم صاحبها وشهرته وتاريخ ولادته ومحل اقامته واللغات التي يعرفها. تكتب هذه المشروحات باللغة العربية وباللغة الاجنبية التي نجح فيها الدليل في امتحانه. على الدليل ان يبرز الاجازة التي يحملها عند كل طلب سواء اكان الموظفين التابعين لوزارة المعارف العامة والفنون الجميلة ام من السلطات الادارية ام من الزوار.

المادة 8

مادة 8: يدفع الدليل ثمن هذه الاجازة خمسين غرشا لبنانيا

المادة 9

مادة 9: للدليل ساعدة من القماش الابيض يلفها على عضده ويكتب عليها "دليل مرخص "- ترجمان فرنساوي او الماني او انكليزي " "رقم 000" وطابع وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة

المادة 10

مادة 10: يجب على الدليل اذا فقط الاجازة او الساعدة ان يعلم وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة وهي تعطيه بدلا عنها بعد التحقق من فقدانها. يدفع الدليل ماية غرش للاجازة وللساعدة بدلا عن ضائع.

المادة 11

مادة 11: الاجازة سنوية من تاريخ اعطائها ويمكن تجديدها لسنة لقاء رسم الاجازة القانوني بعد تقديم طلب جديد مرفق بالسجل العدلي.

المادة 12

مادة 12: اذا حكم على "الدليل المرخص " لارتكابه احدى الجنح او الجرائم المبينة في المادة الخامسة تسترد منه الاجازة والساعدة. لا يحق للمحكوم عليه بموجب المواد السابق ذكرها ان يطالب بالرسوم التي دفعها للترخيص له بتعاطي مهنته.

المادة 13

مادة 13: يتقاضى الدليل من زائري اماكن الاثار لقاء الخدمات التي يقدمها لهم الاجرة التالية: 25 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة لا يتجاوز عدد افرادها الاربعة 20 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة عدد اشخاصها خمسة وما فوق 50 غرشا لبنانيا عن كل شخص اذا كان منفردا 200 غرش لبناني عن يوم بكامله. لا يلزم الزائر بدفع اية اكرامية للدليل علاوة على الاجرة القانونية

المادة 14

مادة 14: يعلق على مداخل اماكن الاثار صورة عن التعريفة المبينة في المادة السابقة وصورة اخرى عن هذا النظام محررة باللغات الاربع المذكورة آنفا

المادة 15

مادة 15: يوضع تحت تصرف الزائرين سجل خاص تدرج فيه جميع الشكايات على الادلاء والملاحظات التي يرى الزائر ابداءها في شأنهم اثناء زيارته الاثار يعلن عن وجود هذا السجل بشكل ظاهر يطلع عليه كل من يدخل اماكن الاثار

المادة 16

مادة 16: اذا اثبت التحقيق صحة شكوى الزائر وكانت شكواه من امر هام تسحب من الدليل الاجازة المعطاة له وان كانت الشكوى من امر غير ذي اهمية يوقف مدة عن مزاولة عمله لا تتجتاوز الشهر الواحد.

المادة 17

مادة 17: لا يرافق الدليل زائري اماكن الاثار الا بناء على طلبهم وليسوا ملزمين بالطلب .

المادة 18

مادة 18: لا يحق للادلاء ان يبيعوا من زوار الاثار صورا او اية حاجة اخرى.

المادة 19

مادة 19: محافظة على الاثار يعطى الادلاء عند الحاجة الحق بالتنبيه على الزوار ان يمتنعوا عن ان يخطوا او يحفروا على الاثار كتابة او رسوما او نقوشا بواسطة سكين او قطع حديدية او غير ذلك مما يلحق الاذى بهذه الاثار.

المادة 20

مادة 20: لا يؤذن للادلاء في عرض خدماتهم على السياح في الفنادق وساحاتها الا بناء على طلب منهم. ولا يجوز لهم ازعاج السياح والالحاح عليهم او مضايقتهم.

المادة 21

مادة 21: ينفذ هذا النظام ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1931

المادة 22

مادة 22: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 16 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جبران تويني