المادة 1
مادة 1: انشىء سلك رسمي لادلاء الاثار في بعلبك وغيرها من المناطق الاثرية اللبنانية يحق لافراد هذا السلك الدخول مجانا الى اماكن هذه الاثار
مرسوم Decree No. 7578 16/12/1930
مادة 1: انشىء سلك رسمي لادلاء الاثار في بعلبك وغيرها من المناطق الاثرية اللبنانية يحق لافراد هذا السلك الدخول مجانا الى اماكن هذه الاثار
مادة 2: لا يجوز بعد نشر هذا النظام لاي شخص كان ان يتعاطى مهنة دليل للاثار الا اذا كان يحمل اجازة رسمية تعطى من وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الاجرة التي يتقاضاها الدليل) by مرسوم رقم 7694 تاريخ 05/02/1931, article 1, 09/02/1931
مادة 1: عدلت الاجرة التي يتقاضاها الدليل المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 7578 المؤرخ في 16 كانون الاول سنة 1930 المتضمن نظام ادلاء الاثار في بعلبك وغيرها من المناطق الاثرية على الوجه التالي: 75 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة لا يتجاوز عدد افرادها الاربعة. 60 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة عدد افرادها خمسة وما فوق 100 غرش لبناني عن كل شخص اذا كان منفردا 350 غرشا لبنانيا عن يوم بكامله
مادة 3: لا ينال احد اجازة "دليل مرخص " للاثار الا بعد امتحان تقيمه وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة لهذه الغاية يثبت فيه الطالب معرفته لتاريخ الاثار المحلية ومعرفته اللغة العربية والمامه باحدى اللغات الثلاث الافرنسية. الالمانية. الانكليزية.
مادة 4: يجب على طالب الدخول في هذا الامتحان ان يكون لبنانيا وان يقدم الاوراق الاتية: 1- صورة عن تذكرة هويته (تذكرة نفوس ) مصدقة من دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية 2- شهادة حسن حال تعطيه اياها السلطات المحلية او الهيئات الاختيارية. 3- نسخة عن سجله العدلي
مادة 5: لا يقبل في الامتحان المحكوم عليه بمواد جنائية او جنحة شائنة او المحكوم عليه لمخالفة قوانين الاثار والعاديات وانظمتها.
مادة 6: اذا نجح الطالب في الامتحان يعطى الاجازة المنصوص عليها في المادة الثانية ويدفع لوزارة المعارف العامة والفنون الجميلة تأمينا ماليا قدره خمسون ليرة لبنانية ويدفع علاوة على التأمين رسما سنويا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7694 تاريخ 05/02/1931, article 2, 09/02/1931
مادة 2: عدلت المادة السادسة من المرسوم رقم 7578 المؤرخ في 16 كانون الاول سنة 1930 على الوجه التالي: "اذا نجح الطالب في الامتحان يعطى الاجازة المنصوص عنها في المادة الثانية ويدفع لوزارة المعارف العامة والفنون الجميلة تأمينا ماليا قدره عشر ليرات لبنانية ويدفع علاوة عن التأمين رسما سنويا قدره عشر ليرات لبنانية."
Replaced or reworded by مرسوم رقم 191 تاريخ 12/03/1936, article 1, 16/03/1936
مادة 1: عدلت المادة السادسة من المرسوم رقم 7578 المؤرخ في 16 كانون الاول سنة 1930 المعدلة بموجب المرسوم رقم 7694 المؤرخ في 5 شباط سنة 1931, مادته الثانية, على الوجه التالي: "اذا نجح الطالب في الامتحان يعطى الاجازة المنصوص عليها في المادة الثانية ويدفع لمديرية المعارف العامة والفنون الجميلة تأمينا ماليا قدره عشر ليرات لبنانية ويدفع علاوة على التأمين رسما سنويا قدره خمس ليرات لبنانية."
مادة 7: تقطع اجازة الدليل المرخص للاثار من سجل ذوي رقم متسلسل يلصق عليها صورة الدليل ويكتب فيها اسم صاحبها وشهرته وتاريخ ولادته ومحل اقامته واللغات التي يعرفها. تكتب هذه المشروحات باللغة العربية وباللغة الاجنبية التي نجح فيها الدليل في امتحانه. على الدليل ان يبرز الاجازة التي يحملها عند كل طلب سواء اكان الموظفين التابعين لوزارة المعارف العامة والفنون الجميلة ام من السلطات الادارية ام من الزوار.
مادة 8: يدفع الدليل ثمن هذه الاجازة خمسين غرشا لبنانيا
مادة 9: للدليل ساعدة من القماش الابيض يلفها على عضده ويكتب عليها "دليل مرخص "- ترجمان فرنساوي او الماني او انكليزي " "رقم 000" وطابع وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة
مادة 10: يجب على الدليل اذا فقط الاجازة او الساعدة ان يعلم وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة وهي تعطيه بدلا عنها بعد التحقق من فقدانها. يدفع الدليل ماية غرش للاجازة وللساعدة بدلا عن ضائع.
مادة 11: الاجازة سنوية من تاريخ اعطائها ويمكن تجديدها لسنة لقاء رسم الاجازة القانوني بعد تقديم طلب جديد مرفق بالسجل العدلي.
مادة 12: اذا حكم على "الدليل المرخص " لارتكابه احدى الجنح او الجرائم المبينة في المادة الخامسة تسترد منه الاجازة والساعدة. لا يحق للمحكوم عليه بموجب المواد السابق ذكرها ان يطالب بالرسوم التي دفعها للترخيص له بتعاطي مهنته.
مادة 13: يتقاضى الدليل من زائري اماكن الاثار لقاء الخدمات التي يقدمها لهم الاجرة التالية: 25 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة لا يتجاوز عدد افرادها الاربعة 20 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة عدد اشخاصها خمسة وما فوق 50 غرشا لبنانيا عن كل شخص اذا كان منفردا 200 غرش لبناني عن يوم بكامله. لا يلزم الزائر بدفع اية اكرامية للدليل علاوة على الاجرة القانونية
مادة 14: يعلق على مداخل اماكن الاثار صورة عن التعريفة المبينة في المادة السابقة وصورة اخرى عن هذا النظام محررة باللغات الاربع المذكورة آنفا
مادة 15: يوضع تحت تصرف الزائرين سجل خاص تدرج فيه جميع الشكايات على الادلاء والملاحظات التي يرى الزائر ابداءها في شأنهم اثناء زيارته الاثار يعلن عن وجود هذا السجل بشكل ظاهر يطلع عليه كل من يدخل اماكن الاثار
مادة 16: اذا اثبت التحقيق صحة شكوى الزائر وكانت شكواه من امر هام تسحب من الدليل الاجازة المعطاة له وان كانت الشكوى من امر غير ذي اهمية يوقف مدة عن مزاولة عمله لا تتجتاوز الشهر الواحد.
مادة 17: لا يرافق الدليل زائري اماكن الاثار الا بناء على طلبهم وليسوا ملزمين بالطلب .
مادة 18: لا يحق للادلاء ان يبيعوا من زوار الاثار صورا او اية حاجة اخرى.
مادة 19: محافظة على الاثار يعطى الادلاء عند الحاجة الحق بالتنبيه على الزوار ان يمتنعوا عن ان يخطوا او يحفروا على الاثار كتابة او رسوما او نقوشا بواسطة سكين او قطع حديدية او غير ذلك مما يلحق الاذى بهذه الاثار.
مادة 20: لا يؤذن للادلاء في عرض خدماتهم على السياح في الفنادق وساحاتها الا بناء على طلب منهم. ولا يجوز لهم ازعاج السياح والالحاح عليهم او مضايقتهم.
مادة 21: ينفذ هذا النظام ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1931
مادة 22: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 16 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جبران تويني