المادة 2
مادة 2: لا يجوز بعد نشر هذا النظام لاي شخص كان ان يتعاطى مهنة دليل للاثار الا اذا كان يحمل اجازة رسمية تعطى من وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الاجرة التي يتقاضاها الدليل) by مرسوم رقم 7694 تاريخ 05/02/1931, article 1, 09/02/1931
مادة 1: عدلت الاجرة التي يتقاضاها الدليل المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 7578 المؤرخ في 16 كانون الاول سنة 1930 المتضمن نظام ادلاء الاثار في بعلبك وغيرها من المناطق الاثرية على الوجه التالي: 75 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة لا يتجاوز عدد افرادها الاربعة. 60 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة عدد افرادها خمسة وما فوق 100 غرش لبناني عن كل شخص اذا كان منفردا 350 غرشا لبنانيا عن يوم بكامله