The whole text

مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز بعد نشر هذا النظام لاي شخص كان ان يتعاطى مهنة دليل للاثار الا اذا كان يحمل اجازة رسمية تعطى من وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة.

المادة 2 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177663/article/2/