المواد
مادة 1: ان رسم الجمرك الواجب تطبيعه على المستورد الى البلاد المشمولة بالانتداب - الافرنسي من حنطة وطحين الحنطة والشعير من منشأ بلدان غير داخله في جمعية الامم - (ما عدا الولايات المتحدة الاميركية والبلاد التي ابرمت مع الدول المشمولة- بالانتداب اتفاقات خاصة) قد رفع من 35 الى 60 في المئة حسب القيمة
مادة 2: ينفذ هذا القرار في ثاني يوم نشره بالصاقه على باب دور حكومات الدول او في داخل مكاتب الجمارك وخارجها
مادة 3: تقبل على حسب التعريفة السابقة المنصوص عنها في قرار عدد 3231 الحنطة وطحين الحنطة والشعير المشحونة من بلاد منشأها توا الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي بشرط ان تكون هذه المشحونات عبارة عن تسليم طلبات او مقاولات معقودة قبل تاريخ التوقيع على هذا القرار وان يكون قد تم استيراد تلك الاصناف قبل اول كانون الاول سنة 1930 والمقصود بتاريخ الاستيراد تاريخ تسجيل البيان في الجمرك
مادة 4: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1930
المفوض السامي بالوكالة
الامضاء: د. تيترو