All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3347 20/11/1930

في رفع رسوم الجمرك المفروضة على الطحين والحنطة والشعير الى تعريفة كبرى

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3347
Date
20/11/1930
Official Gazette
Issue 2445, 07/01/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3347 تاريخ 20/11/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسم الجمرك الواجب تطبيعه على المستورد الى البلاد المشمولة بالانتداب - الافرنسي من حنطة وطحين الحنطة والشعير من منشأ بلدان غير داخله في جمعية الامم - (ما عدا الولايات المتحدة الاميركية والبلاد التي ابرمت مع الدول المشمولة- بالانتداب اتفاقات خاصة) قد رفع من 35 الى 60 في المئة حسب القيمة

المادة 2

مادة 2: ينفذ هذا القرار في ثاني يوم نشره بالصاقه على باب دور حكومات الدول او في داخل مكاتب الجمارك وخارجها

المادة 3

مادة 3: تقبل على حسب التعريفة السابقة المنصوص عنها في قرار عدد 3231 الحنطة وطحين الحنطة والشعير المشحونة من بلاد منشأها توا الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي بشرط ان تكون هذه المشحونات عبارة عن تسليم طلبات او مقاولات معقودة قبل تاريخ التوقيع على هذا القرار وان يكون قد تم استيراد تلك الاصناف قبل اول كانون الاول سنة 1930 والمقصود بتاريخ الاستيراد تاريخ تسجيل البيان في الجمرك

المادة 4

مادة 4: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: د. تيترو