المادة 3
مادة 3: تقبل على حسب التعريفة السابقة المنصوص عنها في قرار عدد 3231 الحنطة وطحين الحنطة والشعير المشحونة من بلاد منشأها توا الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي بشرط ان تكون هذه المشحونات عبارة عن تسليم طلبات او مقاولات معقودة قبل تاريخ التوقيع على هذا القرار وان يكون قد تم استيراد تلك الاصناف قبل اول كانون الاول سنة 1930 والمقصود بتاريخ الاستيراد تاريخ تسجيل البيان في الجمرك