The whole text

قرار رقم 225 تاريخ 15/12/1930 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: ان الرخص بانشاء او ابقاء المؤسسات الداخلة في الاقسام الثلاثة الملحوظة في المادة الثانية يمكن ان تعطى بعد استطلاع رأي شعبتي الصحة والفن من قبل المحافظ دون اجراء معاملات الاعلان دون طرحها للمناقشة في المجلس البلدي وذلك في المنطقة المحددة كما يلي: البحر شمالا شارع الاشرفية وشارع السيوفي ومنه على خط مستقيم حتى ضفة نهر بيروت جنوبا نهر بيروت وحدود المدينة شرقا شوارع مريم جهشان. رشدي الشمعة. دباس . الخازنين. غورو. النهر. المحبة. غربا

المادة 8 من قرار رقم 225 تاريخ 15/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177667/article/8/