All legislation

قرار Decision No. 225 15/12/1930

بتنظيم المؤسسات المزعجة او المضرة او الخطرة

Type
قرار · Decision
Number
225
Date
15/12/1930
Official Gazette
Issue 2445, 07/01/1931, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 225 تاريخ 15/12/1930
Source
Lebanese University

ان محافظ بيروت

بناء على القرار رقم 2671 المؤرخ في 30 تموز سنة 1924

بناء على المرسوم رقم 6217 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930

وتصحيحه في 6 منه بالنظر الى ازدياد عدد المستودعات

والمصانع والمعامل التي من شأنها تسبب اخطارا او اضرارا او

ازعاجا للعمال المستخدمين فيها او للسكان المجاورين لها.

بناء على اتساع الشكاوى من هذه المؤسسات سواء اكان من جزاء

وجودها وسط العمران او عدم استكمالها الاحتياطات اللازمة

لدرء الاخطار التي قد تنجم عن طريقة استثمارها.

وبالنظر ايضا الى ان المصلحة العامة تقضي بان تجمع وتطبق

وفاقا للاصول الحديثة التعليمات الاولية التي تحدد شرائط

تأسيسها واستثمارها.

بناء على قرار اللجنة البلدية رقم 13 المؤرخ في 5 تشرين

الثاني سنة 1930 المصدق بتاريخ 12 تشرين الثاني 1930 تحت

رقم 1063

يقرر

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من تاريخ هذا القرار لا يمكن ان تنشأ المستودعات والمصانع والمعامل الا بموجب رخصة خاصة.

المادة 2

مادة 2: تقسم هذه المؤسسات الى ثلاثة اقسام: 1= القسم الاول= ويشمل المؤسسات التي يجب ان تكون بعيدة عن محلات السكن وعن المكاتب والمعاهد ودور الصناعات كالمجازر والمدابغ ومآوي الحيوانات المائية ومحلات العجن ومعامل المستحضرات النارية الصناعية ومستودعات علب الثقاب التي تزيد عن عشرة امتار- مكعبة ومستودعات الجلود الخضراء والجلود الطرية وفضلات وهياكل الحيوانات - والثياب البالية واسمدة المراحيض او بقايا الحيوانات ومعامل التقديد والتمليح- وحفظ السمك مع مصانع نحت الحجارة والحدادة والصب والمرائب العامة (الكاراجات )- وكذلك مستودعات الكاز والبنزين والكحول التي تزيد عن الالف ليتر والخشب - والفحم والقطن والصوف التي تزيد عن الالفي متر مكعب وزرائب الخنازير ب = القسم الثاني= ويشمل المؤسسات التي ليست الحاجة شديدة الى عزلها عن محلات السكن ولكنه لا يصرح بايجادها الا بعد التثبت من ان استثمارها يجري بطريقة لا تزعج مالكي وسكان الجوار ولا تلحق بهم اضرارا كمعاصر الزيت والسمسم والمطاحن المختلفة والنجارة ومعامل قطع السمنتو او الحجر الرملي ومعامل الثلج والشمع والزجاج والمصابغ والمصابن وسائر المعامل التي تدار بالماكنات الكهربائية او بالبخار والمحركات القابلة للانفجار ومستودعات الكحول والبنزين والبترول التي تسع من مئتين الى الف ليتر كذلك مستودعات علب الثقاب من خمسة الى عشرة امتار مكعبة ومحلات المستحضرات النارية ومصانع التبغ والمعامل الكحولية ج= القسم الثالث = ويشمل المؤسسات التي لا بأس من وضعها وسط العمران على ان تكون تحت المراقبة كالافران والمشاوي ومستودعات الجبن واللحومات ومستودعات الخشب والفحم والصوف والقطن التي لا تزيد عن الف متر مكعب وكذلك الاصطبلات والاخورات على ان هذه المسميات لا تقيد بحصر او تحديد. اما المؤسسات الجديدة التي تكون مجهولة ولا تعرف ماهيتها وتظهر انها قابلة للتصنيف فتؤجل بقرار من المحافظ بعد اخذ رأي الدائرة الفنية ويجري توفيقها للانظمة والتعليمات العائدة للقسم الذي تدخل فيه.

المادة 3

مادة 3: لمدة شهر في المحل والمنطقة المعينة وتقبل سائر الاعتراضات التي يقدمها ذوو العلاقة على ايجاد المؤسسة المطلوبة حتى نهاية هذه المدة وبعدئذ يعرض الطلب على المجلس البلدي مقرونا برأي الشعب البلدية ذات الاختصاص . وكذلك يجب ان يشار في طلبات ايجاد مؤسسات من القسم الثاني الى المحل المنتخب والى طبيعة طلبات ايجاد مؤسسات من القسم الثاني الى المحل المنتخب والى طبيعة الاعمال والى الوسائل المتخذة لتأمين الاحتياطات المشترطة ويخصص للاعلان ولقبول الاعتراضات التي يمكن ان تقدم مدة خمسة عشر يوما تعطى في نهايتها الرخصة من قبل المحافظ بناء على اقتراح المهندس العام فاذا وجد ان الطلب لا يمكن قبوله فيعرض امرها على المجلس البلدي الذي يكون له في ذلك القول الفصل. واما طلب ايجاد مؤسسة داخلة في جملة الانواع المعينة في القسم الثالث فيرخص به دون ما اعلان.

المادة 4

مادة 4: يجب ان يعين في الرخص الممنوحة ايا كان القسم الداخلة فيه مدى الاحتياطات المتخذة من قبل طالبي الترخيص لتلافي سائر اسباب الاقلاق او الازعاج او الاضرار او الخطر لاصحاب الاملاك والسكان المجاورين.

المادة 5

مادة 5: اذا اتضح ان هذه التعليمات اهملت برمتها او بقسم منها فتسترجع الرخصة وتقفل المؤسسة اذا بقي الانذار الذي يوجه بهذا الخصوص دون ما جدوى بعد انقضاء اسبوع عليه. ويصدر قرار الاقفال من قبل المحافظ

المادة 6

مادة 6: يجب على المؤسسات الموجودة حاليا ان تستحصل على تصريح خطي لمتابعة العمل في مدة ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ هذا القرار ولا يرخص لها بالبقاء او بمداومة الاعمال الا بعد التثبت بنتيجة التحقيق من انه ليس فيها مخالفة ما لما هو ملحوظ في المادة الرابعة الآنفة الذكر.

المادة 7

مادة 7: ان المؤسسات التي يصرح باحداثها او بمتابعة اعمالها ينعدم حقها بالانتقال من الرخص المعطاة لها حال نقلها من مكان الى آخر او اذا ابطل استثمارها مدة ثلاثة اشهر وفي كلتي الحالتين تعتبر مؤسسات جديدة وتخضع لاحكام الاستحصال على الرخصة. وتطبق نفس المعاملة على المؤسسات التي تقفل وفاقا لاحكام المادة الخامسة الآنفة الذكر.

المادة 8

مادة 8: ان الرخص بانشاء او ابقاء المؤسسات الداخلة في الاقسام الثلاثة الملحوظة في المادة الثانية يمكن ان تعطى بعد استطلاع رأي شعبتي الصحة والفن من قبل المحافظ دون اجراء معاملات الاعلان دون طرحها للمناقشة في المجلس البلدي وذلك في المنطقة المحددة كما يلي: البحر شمالا شارع الاشرفية وشارع السيوفي ومنه على خط مستقيم حتى ضفة نهر بيروت جنوبا نهر بيروت وحدود المدينة شرقا شوارع مريم جهشان. رشدي الشمعة. دباس . الخازنين. غورو. النهر. المحبة. غربا

المادة 9

مادة 9: ان انتقال مؤسسة مصرح بها من مالك الى آخر يجب ان يقترن بطلب رسمي يبني عليه نقل الرخصة الى اسم الخلف .

المادة 10

مادة 10: ان الاستحصال على الرخصة لا يمنع القاء المسؤولية على اصحاب المؤسسات او مستثمريها عن كل الحوادث التي تلحق الغير او الاضرار التي تسبب لهم.

المادة 11

مادة 11: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 12

مادة 12: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 كانون الاول سنة 1930 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا