المواد
مادة 1: خلافا لاحكام القرار عدد 1643 الصادر في 2 ت 2 سنة 1927 يمكن الترخيص ضمن الشروط المذكورة في المادة الثانية بتصدير انواع الاخشاب المذكورة ادناه التي اصلها من الدول المشمولة بالانتداب الحور والصفصاف على شكل قطع مستديرة الركائز التي في رأسها شعبة والمستعملة كدعائم للاشجار المثمرة
مادة 2: ان الترخيص بتصدير انواع الخشب المعينة في المادة الاولى يعطيها المفتش العام للدوائر الاقتصادية بناء على امر اداري من المفوض السامي بعد موافقة دوائر الزراعة في حكومة الدولة ذات الشأن
مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للدوائر الاقتصادية والمفتش العام للجمارك مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1930
المفوض السامي بالوكالة
الامضاء: تيترو