All legislation

مرسوم Decree No. 7621 12/01/1931

بتعيين سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الفنيين في وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
7621
Date
12/01/1931
Official Gazette
Issue 2449, 16/01/1931, p. 2-3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14 تاريخ 14/05/1932 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7621 تاريخ 12/01/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الفئتين في وزارة الزراعة تعينت كما يأتي. الرتبة الدرجة الراتب الشهري ل. ل. س ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ المهندسون الممتازون درجة اولى 180 " ثانية 170 " ثالثة 160 المهندسون " اولى 150 " ثانية 140 " ثالثة 130 المهندسون المعاونون " اولى 120 " ثانية 110 " ثالثة 100 اطباء بيطريون مفتشون " اولى 150 " ثانية 140 " ثالثة 130 اطباء بيطريون " اولى 120 " ثانية 110 " ثالثة 100 مأمورو احراج ومأموروا مشاتل " اولى 070 " ثانية 062 " ثالثة 055 نواطير احراج " اولى 050 " ثانية 045 " ثالثة 040

المادة 2

مادة 2: كل وظيفة تخلو من وظائف الدوائر الفنية في وزارة الزراعة يعين فيها بطريقة الترقية احد المأمورين العاملين في الدوائر المذكورة

المادة 3

مادة 3: كل وظيفة تخلو في الدوائر الفنية المتقدم ذكرها ولا يمكن ترقي احد الموظفين العاملين في هذه الدوائر اليها يعين لها مأمور على الشروط المبينة فيما يلي: يجب ان يكون المرشح لوظيفة مهندس ممتاز او مهندس او مهندس معاون حاصلا على شهادة (ديبلوم) من احد المعاهد الزراعية المعترف بها من الحكومة اللبنانية وان يثبت له انه مارس سحابة عشر سنوات اذا كان مرشحا لوظيفة مهندس ممتاز وسحابة ست سنوات اذا كان مرشحا لوظيفة مهندس ويجب ان يكون المرشح لوظيفة طبيب بيطري حاصلا على شهادة (ديبلوم) من مدرسة معترف بها من الحكومة اللبنانية اما مأمورو الاحراج ومأمورو المشاتل فيعينون على اثر امتحان تحدد شروطه بقرار من وزير الزراعة وعلاوة على ذلك يجب على المرشح لوظيفة مأمور مشاتل ان يثبت انه مارس سحابة اربع سنوات ويختار نواطير الاحراج من بين المرشحين الذين يعرفون اللغة العربية قراءة وكتابة والبالغين الخامسة والعشرين حتى الخامسة والثلاثين من العمر والحاصلين على الاهلية الجسمانية اللازمة ويفضل المرشح الحائز شهادة الدروس الابتدائية. ولا يثبت ناطور في وظيفته الا بعد ان يقضي تحت التمرين ستة اشهر على الاقل يمكن في اثنائها صرفه من الخدمة بلا تعويض اذا كانت خدمته غير مرضية

المادة 4

مادة 4: ان جميع احكام المرسوم رقم 7305 المتقدم الذكر التي لم تعدل بمقتضى هذا المرسوم تبقى سارية على هيئة المأمورين الفنيين في وزارة الزراعة

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1931 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الزراعة الامضاء: اوغست اديب