المادة 1
مادة 1: ان سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الفئتين في وزارة الزراعة تعينت كما يأتي. الرتبة الدرجة الراتب الشهري ل. ل. س ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ المهندسون الممتازون درجة اولى 180 " ثانية 170 " ثالثة 160 المهندسون " اولى 150 " ثانية 140 " ثالثة 130 المهندسون المعاونون " اولى 120 " ثانية 110 " ثالثة 100 اطباء بيطريون مفتشون " اولى 150 " ثانية 140 " ثالثة 130 اطباء بيطريون " اولى 120 " ثانية 110 " ثالثة 100 مأمورو احراج ومأموروا مشاتل " اولى 070 " ثانية 062 " ثالثة 055 نواطير احراج " اولى 050 " ثانية 045 " ثالثة 040