المواد
مادة 1: ان سلسلة الرتب والدرجات للمأمورين الفنيين في وزارة الصحة والاسعاف العام عينت كما يلي: الرتبة الدرجة الراتب الشهري ل. ل. س ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ مفتش عام درجة ممتازة 280 " " " اولى 250 " " " ثانية 225 " " " ثالثة 200 طبيب مفتش " اولى 180 " " " ثانية 170 " " " ثالثة 160 " " " رابعة 150 مراقبون صحيون " اولى 110 " " " ثانية 100 " " " ثالثة 090 اطباء " اولى 140 " " ثانية 130 " " ثالثة 120 " " رابعة 110 " " خامسة 100 " " سادسة 090 " " سابعة 080 صيدليون " اولى 100 " " ثانية 090 " " ثالثة 080 " " رابعة 070 مهندسون صحيون " اولى 110 " ثانية 100 " ثالثة 090
مادة 2: ان شروط استخدام المأمورين الفنيين في وزارة الصحة والاسعاف العام المنصوص عليها في القرار رقم 3637 الصادر بتاريخ 27 نيسان سنة 1926 تبقى نافذة
مادة 3: يجوز للاطباء والجراحين ان يتعاطوا مهنتهم لمنفعتهم الخاصة في غير اوقات الخدمة الرسمية
مادة 4: ان جميع احكام المرسوم رقم 7305 المتقدم الذكر التي لم تعدل بمقتضى هذا المرسوم تبقى نافذة في هيئة مأموري الصحة والاسعاف العام
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1931
الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: اوغست اديب
وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام
الامضاء: موسى نمور