All legislation

مرسوم Decree No. 7622 12/01/1931

يتضمن تعيين ملاك (كادر) الهيئة التعليمية في وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة

Type
مرسوم · Decree
Number
7622
Date
12/01/1931
Official Gazette
Issue 2451, 21/01/1931, p. 2
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14 تاريخ 14/05/1932 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7622 تاريخ 12/01/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى احكام القرار رقم 3525 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 نافذة في الهيئة التعليمية في وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة الا في ما يختص بملاك هذه الهيئة

المادة 2

مادة 2: مع الاحتفاظ المنصوص عليه في المادة السابقة تطبق احكام المرسوم رقم 7305 المؤرخ في اول تشرين الاول سنة 1930 على الهيئة التعليمية في وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة

المادة 3

مادة 3: يحدد ملاك (كادر) الهيئة التعليمية في وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة على الوجه الاتي: الرتبة الدرجة الراتب الشهري ل. ل. س ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ مفتش تعليم درجة اولى 170 " ثانية 160 " ثالثة 150 مفتش تعليم معاون " اولى 140 " ثانية 130 " ثالثة 120 استاذ " اولى 120 " ثانية 110 معاون استاذ " اولى 100 " ثانية 090 معلم " اولى 080 " ثانية 070 " ثالثة 062 " رابعة 055 " خامسة 050 " سادسة 045 متدرج .......... 040 " .......... 035

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جبران تويني