المادة 1
مادة 1: يفتح في كل دولة من الدول المشمولة بالانتداب سجل لقيد الابنية الاثرية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3375 17/12/1930
مادة 1: يفتح في كل دولة من الدول المشمولة بالانتداب سجل لقيد الابنية الاثرية.
مادة 2: يقيد كل بناء من الابنية الاثرية في هذا السجل بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على اقترح مدير دائرة العاديات او بعد اخذ رأيه
مادة 3: يكون للابنية الاثرية المسجلة على هذه الصورة منطقتا الخارجي كما هو مذكور فيما يلي: 1- منطقة حماية اولى ملاصقة لها بعرض 10 امتار ابتداء من المحيط الخارجي للاماكن او الابنية المومى اليها. يختطر في هذه المنطقة اجراء اي تغيير في حالة المكان ببناء او بهدم او بغرس من اي نوع كان قبل الاستحصال على رخصة مسبقة من دائرة العاديات . 2- منطقة ثانية يحدد عرضها لكل بناء في المرسوم الصادر بتسجيل البناء الاثري المنوه عنه ويعين ايضا في هذا المرسوم نوع واتساع حقوق الارتفاق التي تفرض على العقارات المجاورة
مادة 4: ان التعويضات الواجب تأديتها لاصحاب العقارات بسب حقوق الارتفاق المفروضة على عقاراتهم او بسبب القيود الموضوعة على حقهم بالتصرف بعقاراتهم بملء الحرية تعينها لجنة مؤلفة من: ممثل دائرة العاديات . وممثل الدوائر الزراعية او العقارية (حسب الظرف ) في الدولة ومهندس تنتدبه وزارة النافعة وعالم بالآثار القديمة تنتدبه وزارة المعارف وممثل وزارة مالية الدولة.
مادة 5: تصدر هذه اللجنة قرارها بعد استماع ملاحظات الملاكين اصحاب الشأن. اذا رفض هؤلاء قبول التعويض المعروض عليهم فتثبت محكمة المنطقة في مشروعية ادعاآتهم. يحق في كل حال للمتداعيين استئناف حكم المحكمة او تمييزه.
مادة 6: تقيد في ميزانية الدولة المصاريف الناتجة عن دفع التعويضات او المصاريف المتعلقة بتنفيذ المعاملات المعينة في المادة 5
مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1930 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو