المادة 2
مادة 2: يقيد كل بناء من الابنية الاثرية في هذا السجل بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على اقترح مدير دائرة العاديات او بعد اخذ رأيه
قرار المفوض السامي رقم 3375 تاريخ 17/12/1930 In force
مادة 2: يقيد كل بناء من الابنية الاثرية في هذا السجل بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على اقترح مدير دائرة العاديات او بعد اخذ رأيه
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 3375 تاريخ 17/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177681/article/2/