المادة 2
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية العاشر من شهر ايار ويمنع صيده ابتداء من اليوم الحادي عشر من الشهر المذكور لغاية اليوم الخامس عشر من شهر اب من السنة نفسها
مرسوم رقم 7665 تاريخ 23/01/1931 In force
مادة 2: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية العاشر من شهر ايار ويمنع صيده ابتداء من اليوم الحادي عشر من الشهر المذكور لغاية اليوم الخامس عشر من شهر اب من السنة نفسها
المادة 2 من مرسوم رقم 7665 تاريخ 23/01/1931 https://lebaneselegislation.com/law/177683/article/2/