All legislation

مرسوم Decree No. 7690 03/02/1931

يختص بتأليف لجنة فنية لوضع الخرائط والمصورات النهائية لعملية جر مياه

Type
مرسوم · Decree
Number
7690
Date
03/02/1931
Official Gazette
Issue 2458, 06/02/1931, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 7690 تاريخ 03/02/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الفت لجنة فنية لوضع الخرائط والمصورات النهائية لعملية جر مياه رشعين وللاشراف بصورة دائمة على عملية الجر حتى تنتهي ويتم استلامها القطعي. تؤلف اللجنة الفنية على الوجه الاتي: 1- مهندس رئيس 2- مهندس 3- رسامان 4- مساحان 5- محاسب 6- كاتب 7- خادم

المادة 2

مادة 2: عندما تنجز اللجنة الفنية المذكورة عملية وضع الخرائط النهائية في خلال اربعة اشهر على الاقل تنتهي وظيفة المساحين والرسامين وتظل اللجنة الفنية مؤلفة من رئيس ومهندس ومحاسب وكاتب وخادم.

المادة 3

مادة 3: تتولى اللجنة الفنية عملها تحت اشراف وزير الاشغال العامة وتحت مراقبة مستشار وزارة الاشغال العامة وتتخذ محل اقامة لها مدينة طرابلس .

المادة 4

مادة 4: يعين موظفو اللجنة المذكورة بموجب قرار وزاري وتعين مخصصاتهم بموجب قرار وزاري يصدره وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الاشغال العامة.

المادة 5

مادة 5: يقوم المحاسب والكاتب في اللجنة بوظيفتي الكتابة والمحاسبة على مسؤوليتهما ولا يمكن تأدية شيء من المصارف الا بعد توقيع المهندس المتولي الاعمال وتصديق رئيس اللجنة الفنية ووزير الاشغال العامة

المادة 6

مادة 6: يتخذ وزير الاشغال العامة مع موافقة وزير المالية قرارا وزاريا يجيز فيها اعطاء سلفات للمحاسب بمبالغ معينة اذا رأى لزوما لذلك لقاء المصارف الاولية والمصارف المتفرقة الضرورية

المادة 7

مادة 7: يتم دفع المبالغ المطلوبة بموجب الكشوف المنظمة حسب الاصول التي تقدم لوزارة المالية فتعطى بموجبها الكشوف المنظمة حسب الاصول والتي تقدم لوزارة المالية فتعطى بموجبها بعد تدقيقها حوالات رسمية تدفع من صندوق الحكومة اما في بيروت واما في طرابلس حسب الاصول المتبعة في وزارة المالية.

المادة 8

مادة 8: يجب على محاسب اللجنة الفنية ان يقدم كفالة مالية بمبلغ الف ليرة سورية لبنانية خلال عشرة ايام بعد تعيينه

المادة 9

مادة 9: ان جميع مناقصات عملية جر المياه المذكورة تجري في طرابلس من قبل لجنة يرأسها وزير الاشغال العامة وتضم مدير المالية ومستشار النافعة ومحافظ طرابلس وعضو منتخب من كل من مجالس بلديات طرابلس والاسكلة وزغرتا وتعلن صحة المناقصة بالاكثرية المطلقة ولا تعتبر نهائية الا بعد تصديقها من رئيس الوزارة.

المادة 10

مادة 10: تنتهي مدة اللجنة الفنية بانتهاء عملية جر المياه ويصدر في نهايتها وزير الاشغال العامة قرارا يعلن فيه انتهاء عملها.

المادة 11

مادة 11: لا يحق لاحد الموظفين المنتخبين في اللجنة الفنية المطالبة باي تعويض كان اذا انتهت خدمته او اذا اخرج من الخدمة بسبب من الاسباب .

المادة 12

مادة 12: عهد الى رشدي بك سلهب رئيس الدائرة الفنية في وزارة الاشغال العامة برئاسة اللجنة الفنية المذكورة ورخص له في ادارة العمل المذكور مع بقائه في وظيفته الاصلية.

المادة 13

مادة 13: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره ويعلن ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 شباط سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين الاحدب وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: موسى نمور