المادة 6
مادة 6: يتخذ وزير الاشغال العامة مع موافقة وزير المالية قرارا وزاريا يجيز فيها اعطاء سلفات للمحاسب بمبالغ معينة اذا رأى لزوما لذلك لقاء المصارف الاولية والمصارف المتفرقة الضرورية
مرسوم رقم 7690 تاريخ 03/02/1931 In force
مادة 6: يتخذ وزير الاشغال العامة مع موافقة وزير المالية قرارا وزاريا يجيز فيها اعطاء سلفات للمحاسب بمبالغ معينة اذا رأى لزوما لذلك لقاء المصارف الاولية والمصارف المتفرقة الضرورية
المادة 6 من مرسوم رقم 7690 تاريخ 03/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/177696/article/6/