المواد
مادة 1: ممنوع على مكلفي القبض والدفع وامناء الصناديق وجميع المحاسبين في الادارات العمومية ان يقبضوا او ان يكون في دفعاتهم قطع نقدية او قطع عملة فضية مضروبة باسم الدول اذا كانت هذه القطع او هذه العملة مزيفة او مشوهة او مقصوصة او مقروضة او مبرودة او مدموغة بغير دمغتها بماء الفضة او مزالة عنها دمغتها القانونية.
مادة 2: يجب على مكلفي القبض او الدفع وعلى امناء الصناديق والمحاسبين في الادارات العمومية ان يقصوا القطع المذكورة في المادة السابقة بطريقة لا يمكن معها استعمال هذه القطع وان يعيدوها في هذه الحالة الى حامليها. يتحتم على امناء الصناديق في بنك سوريا ولبنان الكبير ان يقوموا بهذا الواجب نفسه.
مادة 3: اذا ظهر في القطع النقدية تزييف يرى المحاسبون او امناء الصناديق في الادارات العمومية او في بنك سوريا ولبنان الكبير انه من المفيد درس الطريقة المستعملة للحصول عليه وجب على هؤلاء المحاسبين ان يشتروها بقيمتها الاسمية وان لا يكسروها بل يرسلوها للادارة المركزية في الدولة حيث جرى شراؤها للتحقيق فيها.
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 2 ك1 سنة 1930
المفوض السامي
الامضاء: يونسو