All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3362 02/12/1930

يتعلق بالتعليمات التي يجب ان يتقدم بها مكلفو القبض والدفع في الادارات العمومية عن قبض العملة المزورة او المشوهة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3362
Date
02/12/1930
Official Gazette
Issue 2466, 25/02/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع على مكلفي القبض والدفع وامناء الصناديق وجميع المحاسبين في الادارات العمومية ان يقبضوا او ان يكون في دفعاتهم قطع نقدية او قطع عملة فضية مضروبة باسم الدول اذا كانت هذه القطع او هذه العملة مزيفة او مشوهة او مقصوصة او مقروضة او مبرودة او مدموغة بغير دمغتها بماء الفضة او مزالة عنها دمغتها القانونية.

المادة 2

مادة 2: يجب على مكلفي القبض او الدفع وعلى امناء الصناديق والمحاسبين في الادارات العمومية ان يقصوا القطع المذكورة في المادة السابقة بطريقة لا يمكن معها استعمال هذه القطع وان يعيدوها في هذه الحالة الى حامليها. يتحتم على امناء الصناديق في بنك سوريا ولبنان الكبير ان يقوموا بهذا الواجب نفسه.

المادة 3

مادة 3: اذا ظهر في القطع النقدية تزييف يرى المحاسبون او امناء الصناديق في الادارات العمومية او في بنك سوريا ولبنان الكبير انه من المفيد درس الطريقة المستعملة للحصول عليه وجب على هؤلاء المحاسبين ان يشتروها بقيمتها الاسمية وان لا يكسروها بل يرسلوها للادارة المركزية في الدولة حيث جرى شراؤها للتحقيق فيها.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 2 ك1 سنة 1930 المفوض السامي الامضاء: يونسو