The whole text

قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ممنوع على مكلفي القبض والدفع وامناء الصناديق وجميع المحاسبين في الادارات العمومية ان يقبضوا او ان يكون في دفعاتهم قطع نقدية او قطع عملة فضية مضروبة باسم الدول اذا كانت هذه القطع او هذه العملة مزيفة او مشوهة او مقصوصة او مقروضة او مبرودة او مدموغة بغير دمغتها بماء الفضة او مزالة عنها دمغتها القانونية.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 3362 تاريخ 02/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177704/article/1/