المادة 1
مادة 1: ممنوع على مكلفي القبض والدفع وامناء الصناديق وجميع المحاسبين في الادارات العمومية ان يقبضوا او ان يكون في دفعاتهم قطع نقدية او قطع عملة فضية مضروبة باسم الدول اذا كانت هذه القطع او هذه العملة مزيفة او مشوهة او مقصوصة او مقروضة او مبرودة او مدموغة بغير دمغتها بماء الفضة او مزالة عنها دمغتها القانونية.