All legislation

مرسوم Decree No. 7801 07/03/1931

بتعديل الخط التلغرافي في داخل مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
7801
Date
07/03/1931
Official Gazette
Issue 2474, 16/03/1931, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7801 تاريخ 07/03/1931
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 وعلى القانونين

الدستوريين المؤرخين في 17 تشرين الاول سنة 1927 و8 ايار سنة

1929

وبناء على قرار المفوض السامي رقم S/180 المؤرخ في 22 تموز

سنة 1925

ونظرا لما تحقق من وجود نقص في انشاء الخط التلغرافي الممتد

بين حرج الصنوبر ومركز برق بيروت وذلك لان شروط انشائه في

الاصل ليست كافية للاتساع الحالي وللزيادة في جهة منه

قريبة جدا من خط التنوير.

ونظرا لان هذا النقص من شأنه عرقلة المواصلات البرقية

وبما ان لتعديل هذا الخط ضرورة خاصة مستعجلة للسبب المار

ذكره

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مدير البريد والبرق والموظفين الذين تحت امرته مأذونون في اجراء كل ما يلزم لتعديل الخط التلغرافي داخل مدينة بيروت . ويأذن لهم ايضا في دخول الاراضي غير المبنية والصعود الى البنايات التي يلزم استخدام سقوفها او واجباتها للغاية المذكورة على ان يكون وصولهم اليها من الخارج. يمكن مباشرة الاشغال حالا.

المادة 2

مادة 2: يخطر اصحاب الاملاك التي ستمر الاسلاك بحدودها بلزوم قطع او تشذيب الاشجار التي تمس الاسلاك ابعادا لها عنها. وتقوم ادارة البريد والبرق بهذا العمل اذا كلفها ذلك اصحاب الاملاك على ان يتعهد هؤلاء بدفع الاكلاف الحقيقية.

المادة 3

مادة 3: بعد مضي عشرة ايام على تاريخ تبلغي هذا المرسوم الى الملاكين ذوي العلاقة يوجه اليهم اخطار بتحرير مضمون. واذا انقضت العشرة ايام ولم ينفذ منطوق الاخطار فان ادارة البريد والبرق تجري تشذيب وقطع الاغصان على حساب اصحاب الاملاك وتجدد عملية التشذيب بنفس الشروط كلما اقتضت المصلحة ذلك

المادة 4

مادة 4: منعا لعرقلة حركة الطرقات باقامة الاعمدة يمكن ان ينصب على البيوت والبنايات الخصوصية وفي كل محل لازم ركائز ودعائم لمد الاسلاك التلغرافية عليها. ولا يحق لاصحاب الاملاك المطالبة بشيء من الحقوق او التعويضات ما عدا اصلاح الموضع الذي تنصب فيه الدعامة او الركيزة.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حالا الى الاشخاص الذين ستجري الاشغال على املاكهم

بيروت في 7 اذار سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور