المادة 13
تشمل الملكية الارض ملكية ما فوقها وما تحتها وعليه فيجوز لمالك الارض ان يغرس فيها ما شاء من الاغراس وان يبني ما شاء من الابنية وان يجري فيها من الحفريات الى اي عمق شاء وان يستخرج من هذه الحفريات كل ما يمكن ان تنتج ضمن التقيدات الناتجة عن القوانين والقرارات والانظمة.