المادة 1
مادة 1:
العقارات على ثلاث فئات:
العقارات بطبيعتها Immeubles par nature
والعقارات بتخصيصها Immeubles par destination
والعقارات غير المادية Immeubles incorporels
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3339 12/11/1930
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية,
بناء على مرسومي الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 تشرين الثاني سنة 1920 وفي 3 ايلول سنة 1926,
وبناء على احكام القوانين العثمانية (المجلة وقانون العقارات وقانون الطابو).
وبناء على احكام القرار عدد 1329 الصادر في 22 اذار سنة 1922والقرارات رقم 186و187و188و189 الصادرة في 15 اذار سنة 1926, والقرار رقم 285 الصادر في 5 ايار سنة 1926,
وبناء على اقتراح امين السر العام.
قرر ما يأتي :
مادة 1:
العقارات على ثلاث فئات:
العقارات بطبيعتها Immeubles par nature
والعقارات بتخصيصها Immeubles par destination
والعقارات غير المادية Immeubles incorporels
العقارات بالنظر الى ذاتها هي الاشياء المادية التي يكون لها بالنظر الى جوهرها موقع ثابت غير منتقل كالاراضي والمناجم والنباتات المتأصلة في الارض (ما دامت ثابتة فيها) والابنية.
لا يقصد بلفظة (الابنية) الانشاآت المعروفة بذلك (كبيوت السكن والدكاكين والمعامل والمستودعات والاهراء....الخ) فقط بلا ايضا الانشاآت الفنية على جميع انواعها (كالجسور والابار والافران والسدود والحواجز والانفاق...الخ) وبصورة اعم كل ما جمع من مواد البناء فشد بعضه الى بعض بصورة ثابتة سواء اكان ذلك على ظاهر الارض او في باطنها.
وتعد في العقارات بالنظر الى ذاتها جميع الاجهزة والقطع... الخ الداخلة في البناء والمعدة لاتمامه كالشرفات (البلكونات ) والمزاريب والحراب (لمنع الصواعق) (وانابيب جر المياه).
العقارات بالنظر الى الغاية المعدة لها هي اشياء تعتبر بالنظر الى ذاتها كمنقولات غير انها تكون تابعة لذات العقار ويشترط فيها على كل حال لتحسب في العقارات :
1- ان تكون وذات العقار لمالك واحد.
2- ان تكون مخصصة لاستثمار العقار او بصورة اعم لمنفعة العقار الذي تكون هذه الاشياء تابعة له. ومن هذه الاشياء:
1= فيما يختص بالاستثمار الزراعي:
الحيوانات المعدة للزراعة والآلات الزارعية والمعاصر والانابيب والبراميل الكبيرة المستعملة لوضع العنب في مضانع الخمر واسماك الغدران وخلايا النحل ودود القز في الخصاص والسماد والقش المعد لتسميد الارض ومساميك الكرمة.
2= وفيما يختص بالاستثمار الصناعي: المدخرات الملاهي (الكازينوات ) ومحلات الاستحمام ومحلات التجارة فلا يجوز ان تعتبر كعقارات ومن الاشياء المعتبرة كعقارات ايضا الاشياء المنتقلة المرتبطة بالارض بصفة دائمة.
العقارات المعنوية هي الحقوق والتأمينات والارتفاقات العينية وكذلك الدعاوي المقامة في العدلية على العقارات الذاتية.
العقارات الملك هي العقارات الكائنة داخل مناطق الاماكن المبنية كما هي (اي المناطق) محددة اداريا والقابلة للملكية المطلقة ويستثنى من ذلك العقارات القائمة على اراضي حكومة جبل لبنان السابقة المستعملة فانها تبقى خاضعة لاحكام العرف والعوائد المحلية
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983, article 24 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
العقارات الاميرية = هي العقارات التي تكون "رقبتها" للدولة ويجوز ان يجري عليها حق "تصرف ".
(عدلت بموجب قانون 173/2000 ) (عدلت بموجب قانون 47/1971 )
1- العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لاحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية بالانظمة الادارية
2- تعتبر العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية اذا كانت داخلة في نطاقها.
ولسلطات البلدية ان تلغي او تعدل حق الاستعمال على بعض اقسم العقارات المذكورة مع المحافظة على حقوق الغير.
فقرة مضافة بموجب قانة 173 /2000 (موازنة)
3- يمنع على البلديات البيع او التصرف بالاملاك المشار اليها في الفقرة الثانية الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.
No source we have keeps this wording in full.
1- العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لاحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية بالانظمة الادارية
2- تعتبر العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية اذا كانت داخلة في نطاقها.
ولسلطات البلدية ان تلغي او تعدل حق الاستعمال على بعض اقسم العقارات المذكورة مع المحافظة على حقوق الغير.
فقرة مضافة بموجب قانة 173 /2000 (موازنة)
3- يمنع على البلديات البيع او التصرف بالاملاك المشار اليها في الفقرة الثانية الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 47 تاريخ 24/06/1971, article 1, 05/07/1971
مادة 1 تصبح المادة السابعة من القرار رقم 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1930 كما يلي: المادة 7 (حديدة) 1- العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لاحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية بالانظمة الادارية 2- تعتبر العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية اذا كانت داخلة في نطاقها. ولسلطات البلدية ان تلغي او تعدل حق الاستعمال على بعض اقسم العقارات المذكورة مع المحافظة على حقوق الغير.
Added to by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 36, 16/02/2000
منع البلديات من بيع العقارات الا بعد موافقة مجلس الوزراء
يضاف الى المادة السابعة من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) الفقرة التالية:
3 - يمنع على البلديات البيع او التصرف بالاملاك المشار اليها في الفقرة الثانية الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.
العقارات المتروكة المحمية = هي العقارات التي تخص الدولة او البلديات وتكون جزءا من املاك الدولة
العقارات الخالية المباحة او الاراضي الموات = هي الاراضي الاميرية التي تخص الدولة الا انها غير معينة ولا محددة فيجوز لمن يشغلها اولا ان يستحصل باذن من الدولة على حق افضلية ضمن الشروط المعينة في انظمة املاك الدولة.
يجوز ان تجري على العقارات الحقوق العينية التالية:
1- حق الملكية.
2- حق التصرف.
3- حق السطحية.
4- حق الانتفاع.
5- حق الافضلية على الاراضي الخالية المباحة.
6- حقوق الارتفاق العقارية.
7- حقوق الرهونات : الرهن والبيع بالوفاء.
8- حقوق الامتيازات والتأمينات .
9- حق الوقف .
10- حق الاجارتين.
11- حق الاجارة الطويلة.
12- حق الخيار الناتج عن وعد البيع.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
الملكية العقارية هي حق استعمال عقار ما والتمتع والتصرف به ضمن حدود القوانين والقرارات والانظمة ولا يجري هذا الحق الا على العقارات الملك..
ان ملكية العقار تخول صاحبها الحق في جميع ما ينتج هذا العقار وفي كل ما يتحد به اتحادا تبعيا سواء اكان ذلك الاتحاد طبيعيا او اصطناعيا.
تشمل الملكية الارض ملكية ما فوقها وما تحتها وعليه فيجوز لمالك الارض ان يغرس فيها ما شاء من الاغراس وان يبني ما شاء من الابنية وان يجري فيها من الحفريات الى اي عمق شاء وان يستخرج من هذه الحفريات كل ما يمكن ان تنتج ضمن التقيدات الناتجة عن القوانين والقرارات والانظمة.
التصرف هو حق استعمال عقار ما والتمتع والتصرف به ضمن الشروط المعينة في احكام هذا القرار وضمن حدود القوانين والقرارات والانظمة.
لا يجري هذا الحق الا على العقارات الاميرية.
يخول التصرف في عقار ما صاحبه الحق في كل ما يغل هذا العقار في كل ما يتحد به اتحادا تبعيا سواء اكان ذلك الاتحاد طبيعيا او اصطناعيا.
يحق لصاحب التصرف في الاراضي ان يغرس ما شاء فيها من الاغراس ويبني ما شاء من الابنية ويجري فيها حفريات الى اي عمق شاء وان يستخرج من هذه الحفريات كل ما شاء من مواد البناء وان يتصرف بها بملء حريته ما خلا غيرها من سائر المنتوجات كل ذلك ضمن التقيدات الناتجة عن القوانين والقرارات والانظمة.
لصاحب التصرف في عقار ما ان يجري عليه ما شاء من اعمال التصرف عدا الوقف.
كل وقف ينشأ بعد اذاعة هذا القرار على ارض اميرية يعد لغوا وكأنه لم يكن.
يسقط حق التصرف بعدم حراثة الارض او بعدم استعمالها مدة خمس سنوات.
لا يجوز لاي شريك كان في عقار ما ان يستعمل بدون رضى سائر الشركاء الباقين حقوقه على كل العقار او على جزء معين منه ولا يجوز له ان يستعمل اي حق كان على حصة شريكه في العقار بدون رخصة من هذا الشريك.
تفترض رخصة الغائب من الشركاء حاصلة دائما في الاعمال المتعلقة بتدبير العقار وادارته ما لم ينجم عن ذلك ضرر للغائب يبلغ على الاقل خمس حقه ولا يمنع هذا تطبيق احكام القرارين عدد 188 و189 المتعلقين بوضع النظام العقاري.
يعين الشركاء بالاتفاق فيما بينهم طريقة التمتع بالعقار المشترك وتجري قسمة غلة العقار على نسبة الحقوق المشتركة ما لم يكن ثمة اتفاق على خلاف ذلك.
كل شريك في عقار ملزم بدفع ما يصيبه بالنسبة لحصته من نفقات الادارة والترميم والمحافظة وما يصيبه من الضرائب والتكاليف الجارية على الاموال المشتركة ويحق للشريك الذي دفع جملة النفقات المذكورة اعلاه او قسما منها ان يستوفيها الا اذا كانت هذه النفقات قد صرفت لتحسين العقار او تجميله فقط فتبقى على حساب صارفها.
يتصرف كل شريك في العقار بملء الحرية بحقوقه في هذا العقار ويجوز له بدون رخصة من شركائه ان يتنازل عنها لشخص اخر او ان يجري عليها تأمينا غير انه لا يجوز له ان يعقد رهنا على حصته.
حق السطحية هو حق صاحب ابنية او انشاآت او اغراس قائمة على ارض هي لشخص اخر.
يجوز بيع حق السطحية واجراء تأمين عليه. يجوز ان يجري على الاموال الواقعة تحت حق السطحية حقوق ارتفاق انما لا يكون ذلك الا ضمن الحدود التي تتوافق مع استعمال حق السطحية.
(عدلت بموجب قانون 322/2001 )
يسقط حق السطحية:
1- باجتماعه مع حق ملكية الارض للمالكين انفسهم وبنسب الملكية ذاتها.
2- بهلاك الابنية او المنشآت، او بهلاك او زوال الاغراس، موضوع هذا الحق. وتعتبر بحكم المهدمة او الهالكة الابنية او المنشآت التي اصبحت غير صالحة للاستعمال الذي اعدت له، ولا يجوز لصاحبها اعادة بنائها لاستعمالها من جديد، او اعادة الاغراس بعد زوالها احياء لحقه الساقط كما انه لا يجوز لصاحب حق السطحية اضافة اي انشاءات جديدة عليه. يبقى حق السطحية محصورا بالابنية او المنشآت او الاغراس التي يشملها اصلا هذا الحق.
3- اذا تبين ان وجود حق السطحية يعيق استثمار الارض او اعمارها او ان المنفعة المرجوة منه قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر الاقتصادي الذي يلحق الارض بسببه. يرقن امين السجل العقاري حكما حق السطحية في الحالة المبينة في البند (1) من هذه المادة. اما في الحالات الاخرى فيثبت سقوط حق السطحية بحكم يتمتع بقوة القضية المحكمة بالاستناد الى دعوى تقدم من صاحب الارض امام القاضي المنفرد المدني الذي يطبق في المحاكمة الاصول المتبعة امام قاضي الامور المستعجلة. يتوجب على مالك الارض ان يدفع لصاحب حق السطحية تعويضا تقدره المحكمة المختصة على الا يتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة الابنية او الانشاءات او الاغراس موضوع هذا الحق بتاريخ اقامة الدعوى، وذلك في الحالات المبينة في البندين (2) و (3) من هذه المادة.
No source we have keeps this wording in full.
يسقط حق السطحية:
1- باجتماعه مع حق ملكية الارض للمالكين انفسهم وبنسب الملكية ذاتها.
2- بهلاك الابنية او المنشآت، او بهلاك او زوال الاغراس، موضوع هذا الحق. وتعتبر بحكم المهدمة او الهالكة الابنية او المنشآت التي اصبحت غير صالحة للاستعمال الذي اعدت له، ولا يجوز لصاحبها اعادة بنائها لاستعمالها من جديد، او اعادة الاغراس بعد زوالها احياء لحقه الساقط كما انه لا يجوز لصاحب حق السطحية اضافة اي انشاءات جديدة عليه. يبقى حق السطحية محصورا بالابنية او المنشآت او الاغراس التي يشملها اصلا هذا الحق.
3- اذا تبين ان وجود حق السطحية يعيق استثمار الارض او اعمارها او ان المنفعة المرجوة منه قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر الاقتصادي الذي يلحق الارض بسببه. يرقن امين السجل العقاري حكما حق السطحية في الحالة المبينة في البند (1) من هذه المادة. اما في الحالات الاخرى فيثبت سقوط حق السطحية بحكم يتمتع بقوة القضية المحكمة بالاستناد الى دعوى تقدم من صاحب الارض امام القاضي المنفرد المدني الذي يطبق في المحاكمة الاصول المتبعة امام قاضي الامور المستعجلة. يتوجب على مالك الارض ان يدفع لصاحب حق السطحية تعويضا تقدره المحكمة المختصة على الا يتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة الابنية او الانشاءات او الاغراس موضوع هذا الحق بتاريخ اقامة الدعوى، وذلك في الحالات المبينة في البندين (2) و (3) من هذه المادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 322 تاريخ 21/04/2001, article 1, 03/05/2001
يلغى نص المادة /30/ من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
المادة 30 الجديدة: يسقط حق السطحية:
1- باجتماعه مع حق ملكية الارض للمالكين انفسهم وبنسب الملكية ذاتها.
2- بهلاك الابنية او المنشآت، او بهلاك او زوال الاغراس، موضوع هذا الحق. وتعتبر بحكم المهدمة او الهالكة الابنية او المنشآت التي اصبحت غير صالحة للاستعمال الذي اعدت له، ولا يجوز لصاحبها اعادة بنائها لاستعمالها من جديد، او اعادة الاغراس بعد زوالها احياء لحقه الساقط كما انه لا يجوز لصاحب حق السطحية اضافة اي انشاءات جديدة عليه. يبقى حق السطحية محصورا بالابنية او المنشآت او الاغراس التي يشملها اصلا هذا الحق.
3- اذا تبين ان وجود حق السطحية يعيق استثمار الارض او اعمارها او ان المنفعة المرجوة منه قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر الاقتصادي الذي يلحق الارض بسببه. يرقن امين السجل العقاري حكما حق السطحية في الحالة المبينة في البند (1) من هذه المادة. اما في الحالات الاخرى فيثبت سقوط حق السطحية بحكم يتمتع بقوة القضية المحكمة بالاستناد الى دعوى تقدم من صاحب الارض امام القاضي المنفرد المدني الذي يطبق في المحاكمة الاصول المتبعة امام قاضي الامور المستعجلة. يتوجب على مالك الارض ان يدفع لصاحب حق السطحية تعويضا تقدره المحكمة المختصة على الا يتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة الابنية او الانشاءات او الاغراس موضوع هذا الحق بتاريخ اقامة الدعوى، وذلك في الحالات المبينة في البندين (2) و (3) من هذه المادة.
لا يجوز انشاء حق سطحية ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار.
الانتفاع هو حق عيني يتعلق باستعمال شيء يخص الغير والتمتع به ويسقط هذا الحق حتما بموت المنتفع.
لا يجوز انشاء حق الانتفاع لصالح اشخاص معنوية.
ينشأ حق الانتفاع بمجرد ارادة الانسان ويمكن انشاؤه لاجل او بشرط.
يجوز في الامور العقارية انشاء حق الانتفاع على الحقوق التالية:
1= الملكية.
1= والتصرف .
3= والسطحية.
4= والاجارتين.
5= والاجارة الطويلة.
يجب على المنتفع قبل الاستيلاء على المنفعة:
1= ان ينظم كشفا بالعقارات .
2= ان يقدم كفيلا قديرا على الدفع.
على انه يجوز اعفاؤه من هذين الواجبين في نص السند الذي ينشأ بموجبه حق الانتفاع.
يجب وضع كشف العقارات بحضور صاحبها او بعد ان يدعى الى ذلك بطريقة قانونية ويجب ان يحرر على الشكل المتبع لدى كتاب العدل وان يدفع مصاريفه المنتفع على انه يجوز للمنتفع ان يتفق مع صاحب الرقبة (بشرط ان يكون الطرفان بالعين راشدين) على وضع الكشف بالرضى وبدون نفقة.
اذا قدمت الكفالة متأخرة فالغلة التي يكون قد جمعها صاحب العقار اثناء هذا التأخير ترد للمنتفع.
يجوز ان يستعاض عن الكفالة برهن او تأمين على اموال تعتبر كافية.
اذا لم يقدم المنتفع كفالة ولا ضمانة اخرى فتؤجر العقارات الجاري عليها الانتفاع او تسلم الى حارس قضائي وتؤخذ اجرة هذا الحارس من غلة العقار.
للمنتفع حق الاستعمال القائم باستخدام العقار لاستمتاعه الذاتي لصالحه الشخصي.
ويكون هذا الحق شاملا شمول حق صاحب العقار ويدخل في ذلك استعمال حقوق الارتفاق وكذلك حق الصيد والقنص ما لم يكن صاحب العقار قد اجر هذه الحقوق قبل انشاء حق الانتفاع.
للمنتفع الحق بغلة العقار اي المداخيل الطبيعية اوالنقدية التي يغلها العقار في فترات معينة منتظمة بدون ان تنقض تلك الغلة شيئا من جوهر العقار (وبدخل في هذه المداخيل بدل تأجير حق الصيد والقنص ) .
ان حاصلات المناجم المكشوفة والمناجم المستوردة والمقالع اذا كانت عائدة لصاحب العقار (بشرط ان يكون المنجم او المقلع قد فتح قبل ابتداء الانتفاع والاشجار اذا كانت تستغل باوقات منتظمة (لاستهلاك حطبها او لبيعها) تكون شبيهة بالغلة.
عند الابتداء بالانتفاع وعند انتهائه يصير توزيع الغلة التي لم تكن قد جمعت بعد او ما بقي منها بدون جمع بين المنتفع وصاحب العقار على نسبة الزمن الذي كان فيه حق الانتفاع موجودا او غير موجود مع مراعاة مدة الانتاج السنوية او غير السنوية المقابلة للغلة.
ليس لصاحب العقار على المنتفع ولا للمنتفع على صاحب العقار رد شيء من نفقات الحراثة وانما يحسب له ثمن الاسمدة والبذار التي تكون قد استعملت لتحضير الغلة القائمة على الارض عند ابتداء الانتفاع او سقوطه.
على المنتفع ان يحترم الايجارات التي يكون قد عقدها صاحب العقار قبل ابتداء الانتفاع اما الايجارات التي يعقدها المنتفع فتصبح غير سارية على صاحب العقار بعد ثلاث سنوات من سقوط الانتفاع.
يحق للمنتفع ان يتنازل عن حقه مجانا او ببدل ما لم يكن في صك انشاء الانتفاع احكام تخالف ذلك ويظل حق الانتفاع بعد التنازل قائما في شخص المتنازل عنه فلا يكون اذن المتنازل عن حق الانتفاع في حل من تعهداته تجاه صاحب الرقبة اما الانتفاع فيسقط بموت المتنازل لا بموت المتنازل له.
على المنتفع ان يتمتع بالعقار كصاحب عقار معتن مجتهد وعليه على الاخص ان يعلم صاحب العقار بالتعديات التي يقوم بها الغير على عقاره (وان لم يفعل فيكون مسؤولا عن الضرر الذي يلصق صاحب العقار) وعليه ايضا متابعة العمل بموجب صكوك الضمان (السيكورتا) المعقودة سابقا ودفع الاقساط المتوجبة عليه.
على المنتفع في استعماله العقار والتمتع به ان يعمل وفقا لما اعتاده اصحاب العقار السابقون لا سيما فيما يتعلق بالغاية المعدة لها الابنية وطريقة حمرت الاراضي واستثمار الاحراج والمقالع غير انه يجوز له زراعة الاراضي البور او بصورة اعم تحسين طريقة الزراعة.
تكون على نفقة صاحب الانتفاع الضرائب العقارية المختلفة وكذلك الترميمات اللازمة للمحافظة على العقار وخلاف ذلك التصليحات الكبيرة اي التصلحيات التي تتعلق بتحديد قسم مهم من العقار وتستوجب مصاريف غير عادية فانها تترتب على صاحب الرقبة.
لا صاحب الرقبة ولا المتنفع يجبران على اعادة بناء ما تهدم بسبب قدمه او قضاء وقدرا على انه اذا حدث الانهدام على اثر كارثة كان العقار المهدم مضمونا ضدها بجملته او بقسم منه فيجوز بناء على طلب من صاحب العقار او على طلب من المنتفع استخدام التعويض المدفوع لتجديد بناء العقار او لترميمه.
اذا وجب تسديد دين يقتضي تسديده نقصا في رأس المال فعلى المنتفع ان يشترك في دفع الدين بتخفيض ايراداته تخفيضا نسبيا على الصورة التالية:
1- على صاحب العقار ان يدفع راس المال اللازم وعلى المنتفع ان يحسب له فوائد تدفع له ما بقي الانتفاع.
2- على انه يحق للمنتفع ان يقدم رأس المال وفي هذه الحالة على صاحب العقار ان يرجعه له (بدون دفع فوائد) عند انتهاء الانتفاع.
ان النفقات التي يشترك في دفعها صاحب الرقبة والمنتفع كما هو مذكور في المادة السابقة هي:
1- نفقات التصليحات الكبرى.
2- التكاليف غير العادية التي تغرض على العقار في اثناء الانتفاع (كالضرائب الخاصة بالحرب والتعويضات التي تدفع لملتزمي تجفيف المستنقعات بامر السلطة العمومية....الخ).
3- الحصة التي تلحق العقارات من الدين الموروث فيما اذا كان حق الانتفاع جاريا على جميع عقارات المتوفي ولتعيين هذه الحصة تقدر اذا اقتضى الامر قيمة العقارات التي يتمتع بها المنتفع بالنسبة الى قيمة مجموع التركة.
لا يلزم المنتفع مبدئيا بالدين المضمون بتأمين جار على العقار الذي يتمتع به.
يسقط حق الانتفاع بانتهاء اجله او بموت المنتفع او بتلف الشيء المنتفع به تلفا شاملا او بتنازل المنتفع عنه او بانحلاله لسوء الاستعمال او بتوحيد الحقوق اي بجمع صفتي المنتفع وصاحب العقار في شخص واحد. ولا يكون لهذا السقوط مفعول قضائي الا بعد شطب التسجيل المقيد في السجل العقاري.
وينتقل عند الاقتضاء حق الانتفاع الى حق بالتعويض الذي تدفعه شركة الضمان او بالتعويض الذي يدفع كبدل استملاك بسبب المنفعة العمومية.
عند انقضاء مدة الانتفاع يكون المنتفع مسؤولا تجاه صاحب العقار عن العطل الذي لحق بالعقار بسببه ولا يحق له ادنى تعويض عن التحسينات التي احدثها فيه بدون رضى صاحبه على انه اذا كان قد حدث تحسين وعطل في وقت واحد فيعادل ما بين هذا وذاك. اما الانشاآت الجديدة التي يكون قد احدثها المنتفع والاغراس التي يكون قد غرسها فتطبق عليها احكام المادة 218 من هذا القرار.
اذا لم يكن حق الانتفاع جاريا الا على بناية وحدث ان تلفت هذه البناية بحرق او حادث اخر او انها سقطت من القدم فلا يحق للمنتفع ان يتمتع لا بالارض ولا بمواد البناء ويكون الامر بعكس ذلك فيما اذا كان المنتفع مستوليا على جميع الارض التي تكون البناية جزءا منها ما لم تطبق في الحالتين المذكورتين الاحكام الاخيرة المذكورة في المادة 46 اعلاه.
يمكن عدا ذلك اسقاط المنتفع من حقه قضائيا بناء على طلب من صاحب الرقبة يبنى على سوء استعمال المنتفع لا سيما اذا احدث تخريبا في العقار او اذا ترك العقار يتلف لعدم الاعتناء به ويقبل في هذه الحالة ان يتداخل في القضية غرماء المنتفع ويمكنهم ان يعرضوا نفسهم للقيام بتصليح ما تخرب وتقديم كفالات للمستقبل.
وللقاضي حسب اهمية الظروف والاحوال ان يحكم باسقاط الانتفاع اسقاطا مطلقا واما ان يأمر بعدم تسليم العقار الى صاحب الرقبة الا على شريطة او ان يدفع سنويا للمنتفع او لمن انتقل اليه حق المنتفع مبلغ محدودا حتى الاجل المعين لانتهاء حق الانتفاع.
اذا باع صاحب الرقبة العقار الجاري عليه حق الانتفاع فلا يحدث ذلك البيع ادنى تغيير في حق المنتفع فانه يظل يتمتع بانتفاعه ما لم يتنازل عنه تنازلا صريحا.
يحق لغرماء المنتفع ان يبطلوا التخلي عن الانتفاع اذا كان هذا التخلي يضر بمصالحهم.
حق الارتفاق هو تكليف مرتب على عقار معين لمنفعة عقار اخر معين هو لمالك غير مالك العقار الاول ويقوم هذا التكليف اما بتخويل شخص اخر حق استعمال بعض العقار الجاري عليه الارتفاق واما بحرمان صاحب العقار من استعمال بعض حقه في عقاره.
تتولد حقوق الارتفاق اما عن وضعية الاماكن الطبيعية واما عن واجبات يفرضها القانون واما عن اتفاقات تعقد فيما بين اصحاب العقارات .
ان حقوق الارتفاق المتولدة عن وضعية الاماكن الطبيعية وعن الواجبات التي يفرضها القانون تعفى من النشر والاعلان خلافا للمبدأ المقرر في المادة 10 من القرار المختص بالتسجيل العقاري. على انه اذا كان حق الارتفاق يتعلق بالمرور لان الارض المرتفقة محاطة من جميع جهاتها فيجوز بناء على طلب صاحب الارض المرتفق عليها ان يحدد محل ذلك تحديدا دقيقا.
(شذوذا عن المبدأ المقرر بالمادة 10 من القرار المختص بالسجل العقاري, تعفى من النشر والاعلان حقوق الارتفاق الناتجة عن الوضعية الطبيعية للاماكن وعن الموجبات المفروضة بالقانون بيد ان الارتفاق المختص بحق المرور بسبب تداخل ارض في ارض اخرى يمكن تحديده تحديدا دقيقا, بناء على طلب صاحب العقار المرتفق.
تخضع الاراضي الواطئة تجاه الاارضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة اليها منها سيلا طبيعيا بدون ان يكون ليد الانسان دخل في ذلك. لا يجوز مطلقا لصاحب الاراضي الواطئة ان يرفع سدا ليمنع هذا المسيل.
ولا يجوز لصاحب الاراضي العالية ان يأتي عملا من شأنه زيادة حق الارتفاق على الاراضي الواطئة.
لكل صاحب عقار الحق في ان يستعمل مياه المطر الساقطة في ارضه وان يتصرف بها اما اذا كان استعمال هذه المياه او الوجهة التي وجهت اليها مما يزيد في حق الارتفاق الطبيعي للسيل المذكور في المادة السابقة اعلاه فيتوجب لصاحب الارض الواطئة.
تطبق هذه الاحكام نفسها على مياه العيون النابعة على ارض ما.
اذا استنبط صاحب ارض مياها في ارضه بطريقة السبر او بواسطة اشغال تحت الارض فعلى اصحاب الاراضي الواطئة ان يتلقوها انما يكون لهم حق التعويض فيما اذا سبب مسيلها ضررا لهم.
ان البيوت والاقنية والجنائن والبساتين والحدائق المصونة اللاصقة بالمساكن لا تخضع في الاحوال المنصوص عنها في الفقرات السابقة لادنى زيادة مهما كانت في حق مسيل الماء.
ترفع الاختلافات المتكونة عن انشاء الارتفاق المنصوص عنها في الفقرات السابقة واستعمال هذه الحقوق والبت في التعويضات التي تتوجب عند الاقتضاء لاصحاب الاراضي الواطئة الى قاضي صلح المنطقة وعلى هذا القاضي عند اصدار حكمه ان يوفق فيما بين مصالح الزراعة والصناعة وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.
لكل صاحب عقار الحق في ان يسور ملكه ما لم يكن هذا التسوير مانعا من استعمال حق الارتفاق المرتب لمنفعة عقار مجاور له.
تكون حقوق الارتفاق القانونية اما للمنفعة العمومية واما لمنفعة الافراد.
ان حقوق الارتفاق القانونية ذات المنفعة العمومية ما كان منها للتمكين من الوصول الى شواطىء البحر وضفاف مجاري المياه وما كان منها لتأمين او لتسهيل ترتيب المسالك او الانشاآت العمومية والاعتناء بها واستخدامها وعلى الاخص انشاآت الدفاع العسكري البري او البحري هي محددة في القوانين والانظمة الخاصة بذلك.
على كل صاحب عقار ان يبني سطوح بنائه بطريقة تسيل معها مياه المطر على ارضه او على الطريق العمومي ما لم تطبق عليه في هذا الصدد الانظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات ولا يجوز ان يسيل هذه المياه على الارض المجاورة له.
على كل صاحب عقار يريد ان يجري على ارضه اعمالا من شأنها ان تضر بالاراضي المجاورة كالنقب والسبر والحفريات وانشاء مستودعات خطرة مقفلة للراحة ومضرة بالصحة ان يعمل بموجب الانظمة المحلية التي تحدد المسافة الواجب حفظها بينه وبين الارض المجاورة او الانشاآت المتوسطة الواجب اقامتها بينهما.
لا يجوز لصاحب عقار ان يكون له طاقات تطل توا على جاره او نوافذ او شرفات او غيرها من اشياء ناتئة مشابهة لها تطل على ارض مسورة او غير مسورة لصاحب العقار المجاور ما لم يكن متران من المسافة فيما بين الحائط الذي تكون فيه تلك النواتيء وبين الارض المذكورة واذا لم تكن هذه المسافة فلا يجوز له فتح النوافذ او الشبابيك الا على علو مترين ونصف متر من ارض الغرفة المراد اضاءتها اذا كان الطابق ارضيا وعلو متر وتسعين سنتيمترا من ارض البيت اذا كان الطابق علويا.
لا يجوز لصاحب عقار ان يكون له نوافذ جانبية او منحرفة على ارض مسورة او غير مسورة لجاره ما لم يكن بين الحائط التي تكون فيه النوافذ والارض المذكورة مسافة خمسين سنتيمترا.
لا يطبق هذا المنع المتولد عن المادتين 66 و67 اعلاه على السطوح وعلى النوافذ المفتوحة على الطريق العمومية.
تحسب المسافة المعينة في المادتين 66 و67 ابتداء من ظاهر الحائط الخارجي حيث النوافذ وفيما يختص بالشرفات والنواتيء الشبيهة بها ابتداء من خطها الخارجي حتى الخط الفاصل فيما بين العقارين.
لا يجوز لصاحب حائط مشترك ان يرفعه او ان يبني عليه بدون رخصة من شريكه.
غير انه يجوز له من جهة عقاره ان يلقي على الحائط المشترك او يسند اليه جسورا او انشاآت او غيرها حتى غاية ما تتحمل نصف قوة الحائط.
لا يلزم احد التنازل لجاره عن حقه المشترك في الحائط. بيد انه اذا زاد احد الشركاء بالشيوع علو حائط, وذلك برخصة من الفريق الاخر, يحق لهذا الفريق اذا لم يكن قد تحمل شيئا من النفقة, ان يكتسب حق الشراكة في القسم المنشأ حديثا في الحائط المشترك, بشرط ان يدفع نصف هذه النفقة وان يدفع ايضا اذا اقتضى الامر, نصف قيمة الارض المستعملة لزيادة كثافة الحائط.
اذا كانت طوابق بيت تخص مالكين مختلفين, فان التصليحات والتجديدات في البناء تكون خاضعة للاحكام التالية, ما لم يكن هناك شروط مخالفة مذكورة في سندات الملكية:
- كلفة الجدران الضخمة والسقوف هي على عاتق جميع اصحاب العقار, كل واحد بنسبة قيمة الطابق الذي يملكه.
- على صاحب كل طابق كلفة ارض الطابق التي يمشي عليها.
- على صاحب الطابق الاول كلفة الدرج المؤدي الى ذلك الطابق, وعلى صاحب الطابق الثاني كلفة الدرج الذي يؤدي اليه ابتداء من الطابق الاول وهلم جرا.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983, article 81 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يجوز ان يكون لصاحب العقار اشجار كبيرة وصغيرة قريبا من حدود ارض جاره على انه يحق لصاحب الارض المجاورة ان يقطع الاغصان التي تعلو ارضه.
يمكن غرس الاشجار الكبيرة والصغيرة من اي نوع كانت ملاصقة للحائط الفاصل بين عقارين على كل جهة من جهتيه بدون ترك اية مسافة كانت بين الحائط والمغروسات غير انه لا يجوز ان تتجاوز الاشجار قمة الحائط.
واذا لم يكن الحائط مشتركا فلصاحبه فقط حق اسناد مغروساته عليه.
يحق لكل صاحب عقار محاط من جهاته وليس له منفذا الى الطريق العمومي ان يطلب ممرا على الاراضي المجاورة بشرط ان يدفع تعويضا يقدر على نسبة الضرر الذي قد يسببه. يعترف بالحق نفسه لصاحب عقار ليس له منفذ غير كاف لاستثمار عقاره استثمارا زراعيا او صناعيا.
يجب قانونيا ان يتخذ الممر في الجهة التي تكون فيها مسافة الممر من الارض المحاطة الى الطريق العمومية اقصر مما هي في غيرها من الجهات على انه يجب ان يعين محل المرور في المكان الذي يسبب المرور فيه اقل ضرر للذي رخص بفتح الممر في ارضه.
اذا اصبحت الارض محاطة من جميع جهاتها بسبب تجزئتها على اثر بيع او مبادلة او قسمة او اي عقد كان فلا يجوز طلب احداث ممر الا على الاراضي التي جرت عليها هذه المعاملات .
على انه اذا تعذر شق ممر كاف على الاراضي المقسومة فتطبق المادة الرابعة والسبعون.
لكل صاحب عقار يريد ان يستخدم لسقي ارضه المياه الطبيعية او الاصطناعية التي له حق بالتصرف بها ان يحصل على مرور هذه المياه على الاراضي المتوسطة بينها وبين ارضه بشرط ان يدفع عن ذلك تعويضا معجلا.
يحق ايضا لصاحب العقار المذكور ان يحصل مقابل دفع تعويض معجل على ممر للمياه السائلة من ارضه المروية على هذه الصورة على الاراضي التي هي اوطأ منها.
يجوز بشرط الاحتفاظ بالاحكام النظامية المتعلقة بمآخذ المياه لكل صاحب عقار مجاور لمجرى ماء اذا اراد استخدام المياه لسقي ارضه ان يحصل مقابل دفع تعويض مسبق على حق اسناد الانشاآت الفنية اللازمة على الارض المجاورة لمجرى المياه المقابلة لارضه.
اذا طلب صاحب العقار المطلوب اسناد الانشاآت الفنية على ارضه استعمال السد استعمالا مشتركا فعليه ان يتحمل مناصفة مصاريف الانشاء والمحافظة وليس له علاوة على ذلك في هذه الحالة حق بادنى تعويض عن اسناد السد على ارضه وان كان قد دفع له عن ذاك تعويض فعليه رده.
لكل صاحب عقار يريد ان يحسن ارضه باسالة مياهها او باية طريقة كانت للتجفيف ان يجر هذه المياه مقابل تعويض عادل يدفع معجلا, تحت الارض او فوقها ضمن الاراضي الفاصلة بين ارضه وبين احد مجاري المياه او بينها وبين اي مجرى كان لمسيل الماء ويستثنى من ذلك البيوت والاقنية والجنائن والبساتين والحدائق اللصقة بالمساكن.
يحق لاصحاب العقارات المجاورة او التي تجتازها المياه ان يستعملوا الانشاآت المحدثة وفقا للمادة السابقة لاسالة مياه اراضيهم وفي هذه الحالة يتحملون ما يأتي:
1- قسما من مصاريف الانشاآت على نسبة الفائدة التي يستفيدون منها.
2- المصاريف الناجمة عن التغييرات التي قد يترتب احداثها في المجرى للتمكن من استعمال هذا الحق.
3- الحصة التي تلحقهم في المستقبل من مصاريف الاعتناء بهذه الانشاآت التي تصبح مشتركة.
ان المنازعات التي تتولد من انشاء حق الارتفاق المبحوث عنه ومن استعمله ومن تحديد محل مرور المياه ومن انشاء الاعمال المتعلقة باصلاح الاراضي بتصريف مياهها بواسطة الاقنية او المتعلقة بتجفيف الاراضي والتعويضات ومصاريف المحافظة على محل الارتفاق ترفع الى قاضي صلح المنطقة. وعلى هذا القاضي عند اصدار حكمه ان يوفق فيما بين مصالح حق الارتفاق وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.
يجوز لاصحاب العقارات ان ينشؤا على عقاراتهم او لمنفعة عقاراتهم ما يرتأونه من حقوق الارتفاق بشرط ان لا تترتب هذه الحقوق على شخص ما او لمنفعة شخص ما بل على الارض او لمنفعة الارض وان لا تكون مخالفة للنظام العام.
ان استعمال هذه الحقوق واتساعها يحددان في سند انشائها واذا لم يكن من سند فتحددها القواعد التالية.
من انشأ حق ارتفاق منح ضمنا ما هو لازم للتمكن من استعمال هذا الحق.
فحق الاستقاء من عين ما يستلزم حتما حق المرور على الارض التي تشتمل على هذه العين.
لصاحب العقار المتسلط الحق في ان ينشيء على الارض المرتفق عليها جميع الانشاآت اللازمة لاستعمال حق الارتفاق هذا وللمحافظة عليه.
تكون نفقة الانشاآت اللازمة لاستعمال حق الارتفاق وللمحافظة عليه على صاحب الارض المتسلطة.
اذا جزئت الارض المتسلطة فيبقى حق الارتفاق لكل جزء من اجزائها بشرط ان لا يجر ذلك زيادة في حق الارتفاق على الارض المتسلط عليها.
مثلا اذا كان الارتفاق قائما بحق المرور فعلى جميع المشتركين في العقار ان يستعملوا ذات الممر.
لا يجوز لصاحب العقار المرتفق عليه ان يجري شيئا مما يقلل من استعمال حق الارتفاق او مما يجعل استعماله اكثر صعوبة من ذي قبل. وعليه فلا يمكنه ان يغير حالة الاماكن ولا ان يحول حق الارتفاق الى مكان غير المكان الذي عين له اولا. غير انه اذا صح المكان الذي عين اولا اكثر كلفة على صاحب العقار المرتفق عليه او اذا كان مانعا من اجراء التصلحيات المفيدة للعقار فيحق له ان يقدم لصاحب العقار المتسلط مكانا بسهولة المكان الاول لاستعمال حقوقه ولا يحق لهذا الاخير ان يرفض . وكذلك من له حق ارتفاق فلا يمكنه استعماله الا وفقا لسنده ولا يمكنه ان يجري لا على الارض المرتفق عليها ولا على ارضه ادنى تغيير يزيد شيئا في حق الارتفاق على الارض المرتفق عليها.
تسقط حقوق الارتفاق بالشطب .
يجري الشطب بمفعول الاتفاقات او وفقا للاحكام الصادرة من المحاكم ويحق للقاضي ان يأمر بالشطب عندما يكون حق الارتفاق غير مفيد او كان استعماله غير ممكن.
البيع بالوفاء هو بيع عقار على شريطة ان يحق للبائع في اي وقت كان عند انتهاء المدة المعينة ان يسترجع المبيع مقابل رد البدل وان يحق للشاري المطالبة باسترجاع البدل عند ارجاع الشيء المبيع.
كل عقار قابل للبيع يكون قابلا للبيع بالوفاء ويمكن ان يذكر في سند البيع ان البائع يداوم على اشغال العقار بصفته مستأجرا (بيع بالاستغلال).
لا يجوز لا للشاري ولا للبائع في اثناء مدة العقد ان يتنازلا عن العقار ولا ان يؤجراه ولا ان يجريا عليه حقوقا عينية بدون رضاهما المتبادل الصريح.
يمكن ان يشترط في العقد ان للشاري الحق في ان يستفيد من العقار استفادة مجانية او ان يتمتع بقسم من غلته.
على الشاري ان يعتني بصيانة العقار واجراء التصليحات المفيدة اللازمة له ما لم يكن ثمة اتفاق على خلاف ذلك وله ان يخصم من غلة العقار المصاريف التي تنجم عن صيانة العقار وتصليحه.
اذا استلم الشاري العقار اصبح مسؤولا تجاه البائع عن الغلة التي يجمعها ما لم يكن ثمة نص على خلاف ذلك وتخصم كل سنة قيمة الغلة من اصل الدين بعد ان يكون قد طرح منها عند الاقتضاء قيمة الغلة التي جمعها لحسابه الشخصي وفقا للشروط المدرجة في الصك وان يكون قد حسم منها ايضا المصاريف التي انفقها على العقار.
المشتري مسؤول عن تلف العقار الذي هو باستلامه وعن ضرره ضمن الشروط التالية:
ان مقدار التلف او الضرر يخصم من اصل الدين فاذا كانت هذه القيمة توازي او تفوق بدل المشترى فسخ البيع حكما ووجب على المشتري دفع ما زاد عن ذلك ما لم يكن التلف او الضرر قد نجما عن ظروف قاهرة.
اذا تلف عقار مضمون (مسوكو) او تضرر فيخصص تعويض الضمان بصورة ممتازة لتسديد دين الدائن ويستحق على المديون من الدين ما يوازي قيمة التعويض .
عند وفاة المشتري او البائع ينتقل حق فسخ البيع لورثتهما.
لا يتجزأ البيع بالوفاء وان قسم الدين فيما بين ورثة المشتري او البائع.
لا يحق لدائني البائع في اثناء مدة العقد كلها وقبل ان يدفعوا ثمن العقار للمشتري ان يستعملوا اي حق كان على هذا العقار.
اذا لم يرد البائع بدل العقار فيحق للدائن ان يطالب ببيع العقار ليستوفي من ثمنه دينه.
الرهن عقد يضع بموجبه المديون عقارا تحت يد دائنه او تحت يد شخص اخر يتفق عليه الطرفان ويخول الدائن بموجب هذا العقد حق حبس العقار الى ان يدفع دينه تماما واذا لم يدفع الدين فله الحق بملاحقة نزع الملكية من مدنية بالطرق القانونية.
لا يجوز تخصيص الرهن لتأمين القيام بتعهد يتعلق بعمل شيء ما او بعدم عمله.
تتوقف صحة الرهن على وجود دين مثبوت قانونيا.
(عدلت بموجب قرار 295/1942 )
كل عقار جاز بيعه جاز رهنه. لا يجوز رهن حصص مشتركة الملكية.
يجوز ان يكون العقار المرهون ضمانة لدين شخص اخر غير الراهن.
يضمن كامل العقار المرهون كل جزء من الدين وعليه فلا يحق للمديون ان يطلب التمتع بعقاره قبل وفاء دينه.
لا يجوز الاتفاق على ان العقار المرهون يصبح في حالة عدم وفاء ملكا للدائن.
يكون العقار تحت اشراف واضع اليد ويكون على عهدة ومسؤولية صاحبه اذا اثبت صاحب الرهن ان الضرر نشأ عن ظروف قاهرة.
لا يمنع الرهن استعمال الحقوق العينية المكتسبة بطريقة قانونية (والباقية) على العقار قبل قيد الرهن في السجل العقاري.
يشمل الرهن جميع الاشياء التي كانت او اصبحت اجزاء متممة للعقار او من منتفعاته او من الملحقات اللازمة له.
لا يحق للدائن بدون رضى المدين ان يستفيد من العقار المرهون استفادة مجانية وعليه ان يستغله على قدر ما يمكن ان يغل وتحسم هذه الغلة من الدين المضمون حتى قبل استحقاق الدين وتحسم اولا من الفوائد والنفقات ثم من رأس المال.
على الدائن ان يعتني بصيانة العقار المرهون وباجراء التصليحات المفيدة واللازمة له غير انه يأخذ من الغلة جميع النفقات المصروفة لصيانة العقار واصلاحه او يستوفيها بصورة ممتازة من ثمن العقار ويحق له دائما ان يرفع هذه الواجبات عن عاتقه بتخليه عن حق الرهن.
الرهن لا يتجزأ حتى ولو قسم الدين فيما بين ورثة المدين او ورثة الدائن فان وريث المدين وان دفع ما يلحقه من الدين لا يمكنه المطالبة باستلام العقار المرهون وكذلك الوريت الدائن وان قبض حقه من الدين فلا يمكنه تسليم العقار للمديون فيلحق بذلك ضررا لشركائه في الارث الذين لم تسدد له حصصهم.
لا يجوز للمدين او للدائن بدون رضاهما المتبادل ان يتصرفا بالعقار المرهون وكل عقد يجري على العقار خلافا لهذه القواعد يكون ملغى حكما.
يبقى العقار المرهون الذي يعيره الدائن المسترهن للمدين او يؤجره اياه مخصصا لضمان وفاء الدين.
يزول الرهن بتسديد الدين عند الاستحقاق او بالاتفاق فيما بين المدين والدائن المرتهن او بمجرد ارادة هذا الاخير.
لا يكون لهذا الزوال مفعول قضائي الا بعد شطب القيد المدون في السجل العقاري.
ان الامتيازات العقاري في المسائل العقارية هو حق عيني يحصل عليه الدائن بسبب صفة دينه فيجعله مفضلا على سائر الدائنين حتى على اصحاب التأمينات نفسهم.
الديون الوحيدة الممتازة ثلاثة وهي:
1- الدين المحدد في المادة الرابعة والاربعون من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926.
2- النفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وتوزيع ثمنه.
3- رسوم ومصاريف نقل الملكية والغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة المتعلقة باسعار البيع.
ان هذه الامتيازات تعفى من التسجيل خلافا للمبدأ العام المقرر في المادة 10 من قرار انشاء السجل العقاري.
التأمين هو حق عيني على العقارات المخصصة لتأمين القيام بتعهد ما. وهو بطبيعته غير قابل التجزئة ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه العقارات ويتبعها مهما تكن اليد التي انتقلت اليها.
يمكن عقد التأمينات على الاشياء التالية فقط:
1- الاراضي المبنية او غير المبنية القابلة للبيع والشراء ومعها جميع ملحقاتها المعدودة في العقارات .
2- حق الانتفاع الجاري على هذه العقارات وملحقاتها ما دام موجودا عليها.
3- حقوق الاجارتين والمقاطعة.
4- حق السطحية.
ان التأمين الذي يعقده الشريك في عقار مشترك بدون اذن من شركائه يحول بعد القسمة الى الحصة العائدة له ويخصص حاصل المبالغ المدفوعة لعاقد التأمين بسبب الفروق الموجودة في قيم الحصص او المبالغ العائدة له على اثر بيع العقار لدفع مال التأمين.
ان التأمين المكتسب يشمل الابنية او الاغراس او التحسينات التي تحدث بعد عقد التأمين في العقار الجاري عليه هذا التأمين.
يحق للدائن الذي سجل دينه وكان هذا الدين راس مال ذا فائدة او ذا اقساط مستحقة ان تأتي درجة الفوائد والمستحقات (عن السنة المستحقة بتاريخ طلب التنفيذ وعن السنة الجارية بشرط ان لا يتجاوز المجموع مبلغ فائدة سنتين) في درجة التأمين ودرجة راس المال بشرط ان يكون هذا الحق متولدا عن السند نفسه وان يكون مسجلا وان يكون معدل الفائدة معينا.
كل تأمين سجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحفظ درجته وصحته بدون اجراء معاملات جديدة الى ان يسجل في نفس السجل العقد الناتج عن براءة الذمة تسجيلا قانونيا.
التأمين اما ان يكون جبريا واما ان يكون اتفاقيا وفي كلا الحالتين لا يكون له مفعول قانوني الا بعد تسجيله.
يجوز ان يجري على عقار واحد تأمينات عديدة وتكون درجة هذه التأمينات سواء اكانت جبرية او اتفاقية على حسب تاريخ قيدها في السجل العقاري.
لا يجوز ان يعقد التأمين الاتفاقي الا الشخص الذي له الحق ببيع العقار او بيع الحق الذي يعرضه للتأمين.
لا يجوز اجراء التأمين على حقوق عديمي الاهلية والقاصرين والمحجور عليهم الا للاسباب المحددة في القانون المطبق على احوالهم الشخصية وعلى الطريقة المعينة فيه.
اما حقوق الغائبين فما دام وضع اليد عليها مرخصا به بصورة موقتة فلا يجوز اجراء التأمين عليها الا برخصة قضائية.
لا يجوز اجراء التأمين على اموال يؤمل الحصول عليها في المستقبل.
التأمين الجبري هو التأمين الذي يسجل حكما في الاحوال المعينة ادناه سواء اكان ذلك برضى صاحب العقار او بغير رضاه ولا يكون هذا التأمين الا اسميا. الحقوق والديون التي يعقد التأمين الجبري لصيانتها هي:
1- ما يختص منها بالقصر والمحجور عليهم فالتأمين الجبري يعقد على اموال اوصيائهم.
2- ما يختص منها بالمتزوجة فالتأمين الجبري يعقد على عقارات زوجها لضمانة بائنتها (الدوطة) او الصدقة وحقوقها الزوجية والتعويض الحاصل لها من واجبات الزوج التي تقوم هي بها.
3- ما يختص منها بالدولة والبلديات والادارات العمومية فالتأمين الجبري يعقد بهذا الصدد على عقارات المحاسبين.
4- فيما يختص بالبائع والمتبادل والمقاسم فالتأمين يعقد على العقار المبيع او الجاري التبادل عليه او المقسوم عندما لا يكون ثمة تأمين اتفاقي لضمانة دفع الثمن وفروق التبادل او القسمة.
5- فيما يختص بالدائنين والموصى لهم بتركة فالتأمين يعقد على عقارات التركة لضمانة فرز تركة المورث عن اموال الوارث .
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942, article 668 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يجب ان يحدد دائما التأمين الجبري فيما يختص بالمبالغ المضمونة والعقارات الجاري التأمين عليها.
ان اساس التأمين الجبري المتعلق بالقصر والمحجور عليهم وقوامه وشروطه تعينها السلطة المكلفة وفقا للشرائع النافذة الاشراف على ادارة الاوصياء.
ان اساس التأمين المتعلق بالمرأة المتزوجة وقوامه وشروطه يمكن تحديدها بنص صريح في عقد الزواج المحرر امام السلطات ذات الصلاحية ووفقا للشكل والشروط المعينة في القوانين النافذة.
واذا لم يكن صك زواج او اذا كان الصك خلوا من الاحكام اللازمة لتحديد التأمين الجبري فتحدده المحكمة الحقوقية في محل اقامة الطرفين.
اذا ظهر ان الضمانات التأمينية المعطاة للقصر والمحجور عليهم او للأمرأة المزوجة غير كافية فيحق للسلطة المعينة في المادة المئة والثالثة والثلاثون توسيعها فيما يختص بالقصر والمحجور عليهم ويحق مثل ذلك للمحكمة فيما يختص بالامرأة المزوجة. اذا ظهر ان الضمانات التأمينية المعطاة للقصر والمحجور عليهم او للمرأة المتزوجة هي باهظة فيمكن تخفيفها ضمن الشروط المعينة في الفقرة السابقة.
يحدد التأمين المعقود على عقارات المحاسبين في قرار من وزير المالية او من الموظف الذي يقوم مقامه.
يحق للبائع والمبادل والمقاسم لاموال عقارية غير منقولة ان يطلبوا في سند البيع او سند المبادلة او القسيمة من الذين يشترون منهم او يبادلونهم او يقاسمونهم تأمينا على العقارات المبيعة او المتبادلة او المتنازل عنها لضمانة دفع الثمن بكامله او لضمانة دفع جزء منه او لضمانة دفع الفروقات الناتجة عن التبادل او القسمة.
واذا لم يكن من نص يتعلق بالتأمين الاتفاقي فيحق للبائع او المبادل او المقاسم بناء على حكم صادر من المحكمة الحقوقية في مركز العقارات ان يحصلوا على تأمين جبري يعقد على هذه العقارات.
يحق للدائنين والموصى لهم ان يحفظوا حقوقهم في فرز التركات بعضها عن بعض بواسطة تسجيل جبري يجري في اثناء الستة الاشهر التي تلي الشروع بتحرير التركة.
واذا لم يحصل التسجيل في المدة المذكورة فلا يكون لهذا الحق مفعول فيما يختص بالعقارات .
يجر التسجيل بناء على حكم في غرفة المحكمة بدون اجتماع الطرفين بناء على طلب اصحاب العلاقة في الامر وبعد سماع النيابة العامة ولا تعين درجة هذا القيد الا ابتداء من يوم ذكره في النيابة العقارية ما لم يكن قد جرى في هذا الصدد القيد الموقت المنصوص عنه في المادة 139 المئة والتاسعة والثلاثون .
ان التأمين سواء اكان مسجلا من قبل احد دائني المتوفي او من قبل احد الموصى لهم او من قبل كثيرين منهم مستدعين في وقت واحد او الواحد تلو الاخر تعود فائدته على جميع الدائنين والموصى لهم انما لا يمنع ذلك من وجوب مراعاة اسباب افضلية او اسبقية بعضهم على بعض الموجودة سابقا فيما بينهم ولا يحدث هذا التسجيل اسباب افضلية او اسبقية جديدة ويسري هذا التسجيل على دائني الوريث ذاته كما انه يسري على دائني المتوفي والموصى لهم الذين لم يقدموا طلب تسجيل قبل انتهاء المدة المعينة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
في جميع احوال التأمين الجبري يحق لرئيس المحكمة عند وجود اسباب مستعجلة ان يأمر بناء على طلب مقدم له باجراء ما يجب من التسجيلات الاحتياطية او التسجيلات الموقتة ولا يكون لهذه التسجيلات مفعول الا لغاية صدور الحكم النهائي الذي يقتضي تسجيله. واذا قضى الحكم النهائي بابقاء التسجيلات كافة او ابقاء قسم منها فيكتسب عندئذ التأمين كما هو محدد في الحكم درجته ابتداء من تاريخ القيد الاحتياطي.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 76/1999 )
Possibly affected, check: قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, article 4, 13/04/1999
مع الاحتفاظ باحكام المادة /26/ من قانون الاسكان تعدل المواد 25 و26 و29 من القرار رقم /188/ الصادر بتاريخ 15/03/1926 وتلغى المواد 140 و141 و142 من القرار رقم /3339/ الصادر بتاريخ 12/11/1930 كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 76/1999 )
Possibly affected, check: قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, article 4, 13/04/1999
مع الاحتفاظ باحكام المادة /26/ من قانون الاسكان تعدل المواد 25 و26 و29 من القرار رقم /188/ الصادر بتاريخ 15/03/1926 وتلغى المواد 140 و141 و142 من القرار رقم /3339/ الصادر بتاريخ 12/11/1930 كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 76/1999 )
Possibly affected, check: قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, article 4, 13/04/1999
مع الاحتفاظ باحكام المادة /26/ من قانون الاسكان تعدل المواد 25 و26 و29 من القرار رقم /188/ الصادر بتاريخ 15/03/1926 وتلغى المواد 140 و141 و142 من القرار رقم /3339/ الصادر بتاريخ 12/11/1930 كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.
لا يجوز للدائن صاحب التأمين ان يفرغ حقه لاخر الا برضى المديون الصريح ما لم يكن في العقد نص صريح يخوله ذلك (كان يذكر مثلا في العقد ان صك التأمين هو "لامر")
يجري الفراغ اما بقيده في السجل العقاري او سجل التأمينات واما بتجيير شهادة القيد ويجب في هذه الحالة الاخيرة ان يكون امضاء المجير مصدقا عليه ضمن الشروط المعينة في المواد 59 و60 و61 من القرار عدد 188 الصادر من المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية بتاريخ 15 اذار سنة 1926
ان الدائنين الحائزين على تأمين جار على عقار لهم ان يلاحقوه مهما تكن اليد التي انتقل اليها ليقيدوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقا لهذا القيد.
ان المدين او واضع اليد له ان يتصرف بملء الحرية بالعقار الجاري التأمين عليه ويمكنه وفقا للقواعد المعينة ادناه ان يتحرر من تعهده قبل اجله بدون رخصة من الدائنين اصحاب التأمين.
اذا باع المدين العقار او الحق الجاري التأمين عليهما بعد عقد التأمين فلواضع اليد الداخل جديدا في القضية الخيار في ان يدفع للدائن الملاحق اصل دينه بتمامه والفائدة والمصارف او ان تجري عليه معاملات نزع الملكية الجبري التي يطلب الدائن اجراءها.
اذا تلف العقار او العقارات الجاري التأمين عليها او اصابها ضرر فاصبحت غير كافية لتأمين صاحب الدين فيحق لصاحب الدين هذا ان يطالب حالا باسترجاع ماله بعد حصوله على قرار بذلك من القضاء او ان يحصل على تأمين اضافي.
تخصص تعويضات الضمان مبدئيا لترميم العقارعلى انه يشترط في ذلك ان تكون كافية لاعادته الى حالته الاولى. يجري الترميم وينفق المال تحت اشراف الدائن او الدائنين اصحاب التأمين ضمن الشروط المتفق عليها بالاشتراك فيما بين هؤلاء والمدين ,واذا لم يتم اتفاق بهذا الصدد فيقرر ذلك القاضي.
اذا كانت تعويضات الضمان غير كافية او اذا تخلى المدين عن حقه في ترميم العقار فيدفع لاصحاب الديون الممتازة واصحاب التأمين كل على حسب درجة دينه من مبلغ تعويضات الضمان ويستحق على المديون من الدين ما يوازي قيمة التعويض .
اذا احدث واضع اليد تغييرا في قوام العقار الجاري عليه التأمين فالاضرار التي تحصل بسببه او التي تتولد عن تهامله وتلحق عطلا بالدائنين اصحاب التأمين تخولهم اقامة دعوى عليه بطلب التعويض اما هو فله ان يطالب بالمصاريف التي اضطر لصرفها لصيانة العقار والاعتناء به.
يسقط التأمين بشطبه.
يحصل على الشطب :
1- بسقوط التعهد الذي يكون التأمين ضامنا له.
2- بتخلي الدائن عن حقه.
تشطب التسجيلات برضى الطرفين اللذين لهما الصفة اللازمة لذلك او بموجب حكم نهائي او حكم مكتسب الصفة النهائية على انه يمكن شطبها بدون رضى الدائنين وذلك اذا اودع مبلغ الدين بعد عرضه حقيقة على الدائنين ورفضهم قبوله.
ان هذا الايداع الذي يجري بعد عرض دفع الدين عرضا حقيقيا يبرىء ذمة المدين ويقوم فيما يتعلق به مقام الدفع اذا جرى العرض بصورة قانونية. اما المبلغ او الشيء المودع على هذه الصورة فيكون على عهدة ومسؤولية الدائن.
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.
(حتى يكون العرض الحقيقي مخولا لحق شطب التسجيلات التأمينية يجب :
1- ان يكون قد جرى العرض على الشخص الذي يكون التسجيل التأميني باسمه.
2- ان يكون قد عرض دفع جملة مبلغ التعهد المطلوب والاقساط او الفوائد المستحقة والنفقات المقررة وعند الاقتضاء التعويضات المشروطة.
3- ان تكون قد اجريت جميع الشروط المعينة.
4- ان يجري العرض في المكان المتفق عليه للدفع.
واذا لم يكن اتفاق خاص على محل الدفع ففي المحل المعين لتنفيذ الاتفاق.)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.
(يسلم المدين عند الايداع المبلغ او الشيء المعروض بعد ان يضيف عليه الفوائد حتى يوم الايداع لتحفظ باسم الدائن ولحسابه. يحرر بذلك محضر ضبط لاثبات الايداع ونوع العملة المعروضة.)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.
(يضم محضر الضبط المحرر كما هو مذكور في المادة السابقة الى طلب الشطب ويبلغ الى الدائن (مع انذاره بسحب الشيء المودع) من قبل رئيس المكتب المكلف وفقا للاحكام القانونية النافذة اجراء معاملات التسجيل.)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.
(يكون التبليغ صحيحا اذا جرى في المحل المعين لتنفيذ الاتفاق واذا لم يكن اتفاق خاص فيكون صحيحا اذا جرى في مركز المكتب العقاري.)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.
(عند الاطلاع على محضر الايداع وبعد التحقيق من ان المبالغ المودعة هي معادلة لقيمة المبلغ المستحقة المذكورة في الاتفاق التأميني يبلغ المأمور المكلف مسك السجل العقاري الدائن عن الايداع الذي اجراه المدين وفقا للقواعد المعينة في قانون اصول المعاملات الحقوقية واذا لم يعترض الدائن بالتجائه الى المحاكم ضمن المدات القانونية يشطب الموظف التسجيل التأميني. على انه اذا كان مذكورا في التسجيل انه يوجد نصوص وبنود خصوصية لا يمكن تنفيذها بصورة صحيحة وقانونية الا بواسطة القضاء فلا يجري الشطب الا بعد الاطلاع على قرار المحكمة المثبت تنفيذ الشروط او الاتفاقات المذكورة.(
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.
(ان مطابقة المبالغ التي اودعها المدين ضمن الشروط المعينة في المادة المئة والثالثة والخمسون السابقة لمبلغ الدين المقيد في السجلات تعتبر تامة عندما يكون المبلغ المودع من عملة او دراهم قانونية يمثل ما يعادل قيمة المبالغ المشروطة على معدل سعر يوم الدفع.)
(الغيت بالقرار رقم 102/ل.ر. المؤرخ في 6 آب سنة 1932, وابدلت منها الاحكام الاتية):
في حالة عدم الدفع عند استحقاق المبالغ المضمونة, يحق لكل دائن صاحب تأمين مهما كانت رتبته ان يلاحق بيع العقار او الحق الجاري عليه التأمين بطريقة نزع الملكية الاجباري.
وللدائن المرتهن او للمشتري بالوفاء او بالاستغلال استعمال الحق نفسه ولكن ليس له ان يستعمله الا عندما يكون المديون قد اعطاه وكالة دورية غير قابلة العزل لهذه الغاية.
االمادة القديمة
يحق لكل دائن صاحب تأمين مهما كانت درجته ان يلاحق في حال عدم الدفع عند استحقاق المبالغ المضمونة بيع العقار او الحق الجاري عليه التأمين بواسطة نزع الملكية الجبري.
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(يستلم طلب بيع العقار او الحق الجاري عليه التأمين بطريقة نزع الملكية مأمور الدائرة العقارية المكلف مسك سجلات منطقة العقار.)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(اذا خصصت عقارات كثيرة لدين واحد فلا يلاحق بيعها بوقت واحد الا بعد الاتفاق مع المدين او بعد رخصة يعطيها على صورة حكم رئيس المحكمة الحقوقية.
يعين في هذا الحكم العقارات التي يجب نزع الملكية عنها.)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(ان المأمور العقاري الذي يقدم له طلب البيع بنزع الملكية الجبري يدقق تحت مسؤوليته ووفقا للقواعد المعينة في المواد 53 الى 61 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 في هوية الطالب ويتأكد من ان نزع الملكية المطلوب ليس على تناقض مع قيود السجلات ثم يبلغ المدين للقواعد المعينة في المادة المئة والخامسة والخمسون المذكورة اعلاه امرا بوجوب دفع الدين او باثبات حصول الدفع في مدة ثمانية ايام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ.)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(اذا انتهت المدة المعينة في المادة السابقة اعلاه ولم يدفع المديون فالمأمور الذي قدم له الطلب يباشر ببيع العقار الجاري عليه التأمين بالمزاد العلني.)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(لا يكون الاعتراض الذي يجريه المدين او اشخاص اخرون بواسطة القضاء مانع من تنفيذ البيع على انه يمكن جبر الدائن بناء على امر من رئيس المحكمة الحقوقية على تقديم كفالة.)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(ينشر اعلان ابتداء البيع بالمزاد العلني على نفقة الطالب وبهمة المأمور الذي يباشر البيع في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ويلصق علاوة على ذلك هذا الاعلان على باب المكتب العقاري وقلم محكمة المنطقة.
السعر الابتدائي هو السعر الذي يدفعه اول شخص من المزايدين)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(تظل المزايدة مفتوحة مدة 60 يوما ولا تقبل اية زيادة كانت بعد انتهاء هذه المدة. يجب ان تعرض الاسعار كتابة وان يثبتها المدين بنفسه او بواسطة وكيله امام المأمور الذي يباشر البيع والا فتكون لاغية.
ان المحضر الذي يثبت فيه اجراء هذه المعاملة يوقع عليه في الحال الشخص الذي زاد او وكيله.
وفي جميع الاحوال حتى تكون الزيادة صحيحة يجب ان يجري بها ايداع الفرق الكائن بين الزيادة السابقة والزيادة التي عرضها المزايد الاخير.)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(تعد لاغية بحكم القانون الزيادات التي تجري في اثناء الخمسة عشر يوما الاخيرة من مدة الستين يوما المنصوص عنها في المادة السابقة اذا لم تزد ثلاثة بالمئة على الاقل عن قيمة الثمن المدفوع اخيرا.)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(تقيد الزيادات المعروضة على دفتر خاص ويصدق المأمور المتولي البيع الى القيد ويوقع عليه امضاءه ويضع عليه ايضا خاتم المكتب ثم يعطي المزايد وصلا بقبول الزيادة.)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(عند انتهاء المدة المعينة في المادة المئة والخامسة والستون لقبول الزيادات تجري احالة العقار للمزايد الاخير ويوقع على محضر الضبط الذي يثبت هذه العملية المأمور الذي تولى البيع والشاري.)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(يشطب التأمين لدى الاطلاع على محضر ضبط المزايدة.)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(عند اجراء شطب التأمين يقيد حكما لصالح جميع اصحاب الحقوق ايا كانوا تأمين لضمان دفع مبلغ الاحالة وذلك عند عدم ثبوت دفع هذا المبلغ او عدم ثبوت ايداعه القانوني.)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(بعد انجاز المعاملات المنصوص عنها في المادة 169 يجري الفراغ لاسم المزايد الاخير.)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(ان الفراغ الذي يجري بعد الاحالة ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة المئة والواحدة والسبعون اعلاه تشطب بموجبه التأمينات ولا يصبح من حق للدائنين الا على الثمن)
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(يوزع ثمن بيع العقار بعد خصم المصاريف على الدائنين اصحاب التأمين فانهم يدخلون في التوزيع ويدفع لهم كل واحد وفقا لدرجة قيده.. ان قيمة الديون المقيدة التي لم يطالب بها تودع باسم الدائن او الدائنين التأمينيين تحت مسؤوليتهم.)
لا يجوز بيع العقار الموقوف ولا يجوز التنازل عنه لا مجانا ولا ببدل ولا انتقاله بطريق الارث ولا يجوز رهنه او اجراء تأمين عليه غير انه يمكن استبداله او اجراء اجارتين عليه او مقاطعة.
لا يمنع الوقف من استعمال الحقوق العينية المكتسبة بطريقة قانونية والمحتفظ بها على العقار قبل قيد الوقف في السجل العقاري.
لا يكون للوقف مفعول قانوني الا ابتداء من يوم قيده في السجل العقاري.
يشمل الوقف جميع الاشياء التي كانت او اصبحت اجزاء متممة للعقار او من ملحقاته او من التوابع اللازمة له.
لا يكتسب بمرور الزمن اي حق كان على العقارات الوقفية المتخذة مسجدا او كنيسة او كنيسا او مستشفى او معهد علم او المخصصة لاستعمال العموم.
ان القواعد المتعلقة بانشاء الاوقاف وصحتها وغايتها وقسمتها وتأجيرها واستبدالها هي معينة في احكام القوانين الخاصة بذلك.
الاجارتين هي عقد يكتسب بموجبه شخص ما بصورة دائمة حق استعمال عقار موقوف والتمتع به مقابل دفع ثمنه. يؤلف هذا الثمن من مبلغ من المال معين يكون كبدل ايجار معجل ويعادل قيمة الحق المتنازل عنه ويضاف اليه انشاء مرتب دائم يعين معدله على نسبة 3 بالالف من قيمة العقار كما هي محددة في التخمين الذي يجري لجباية الضريبة العقارية.
لصاحب الاجارتين حق مشترى رقبة العقار في اي وقت كان مقابل بدل يعادل 30 قسطا سنويا.
يجب الحصول على رخصة مسبقة من القاضي بعد صك الاجارتين.
لصاحب الاجارتين الحق باستعمال العقار والتمتع به كصاحب ملك حقيقي فيمكنه ان يتمتع به بنفسه او ان يؤجره وله ان يتصرف بملء الحرية بحقه لا سيما فيما يتعلق بالتنازل عنه ببدل او بغير بدل او برهنه او اجزاء تأمين عليه او تحميله جميع الحقوق العينية
يجوز انتقال حق الاجارتين بالوراثة بغير وصية او بوصية وفقا للاحكام المطبقة على العقارات الاميرية.
تشمل الاجارتين كل ما يغله العقار وكل ما يتحد به كملحق له سواء اكان ذاك الاتحاد طبيعيا او اصطناعيا.
لصاحب الاجارتين ان يغرس في العقار برخصة من متولي الوقف ما شاء من الاغراس وان ينشيء فيه ما شاء من البناء بشرط ان يراعي نظامات الضابطة والطرقات والتوسع والتخطيط.
وله ان يجري فيه حفريات الى اي عمق شاء وله بشرط الاحتفاظ باحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمناجم والمقالع والاثار القديمة ونظامات الضابطة والطرقات ان يستخلص من هذه الحفريات ما شاء من مواد البناء دون غيرها من المستخرجات الاخرى.
تطبق احكام المادة 215 من هذا القرار والمواد التي تليها في جميع الاحوال التي يكون فيها صاحب حق الاجارتين قد انشأ ابنية او غرس اغراسا بدون رخصة مستحصلة مسبقا من متولي الوقف .
صاحب حق الاجاتين مسؤول عن النقص الذي يقع في قيمة العقار بسببه وعليه ايضا ان يدفع مصاريف صيانة العقار والضرائب والرسوم المتوجبة عليه ولا يحق له المطالبة بالمصاريف التي انفقها على العقار ولا بالتحسين الذي احدثه فيه.
صاحب حق الاجارتين ملزم بدفع المرتب الدائم واذا لم يدفع هذا المرتب او لم يدفع التعويضات والمصاريف الاخرى المستحقة فيجوز ملاحقة نزع الملكية عنه بالوسائل القانونية.
يبقى حق الاجارتين على الوقف في حال انقراض ورثة صاحبه الا انه يعود الى الوقف ويسقط حق الاجارتين عن صاحبه لعدم استعمال العقار مدة عشر سنوات .
لا يسقط حق الاجارتين بتلف كامل الابنية او الاغراس بل يبقى على الرقبة.
الاجارة الطويلة هي عقد يكتسب به صاحبه مقابل بدل يدفعه حق انشاء ما شاء من الابنية وغرس ما شاء من الاغراس على عقار موقوف ويمكنه عدا ذلك اكتساب ملكية هذه الابنية او الاغراس ملكية له دون سواه ضمن الشروط المعينة في المادة المئة والسادسة والتسعون.
لا يرخص بعقد الاجارة الطويلة الا بالمقاطعة (ببدل سنوي مقطوع) دون سواها.
يؤلف البدل من مبلغ من المال معين يوازي قيمة الحق المتنازل عنه ويضاف اليه انشاء مراتب دائم تعادل قيمته اثنين ونصفا بالاف من قيمة العقار كما هي محددة في التخمين الذي يجري لجباية الضريبة العقارية.
ان الحقوق المتولدة عن عقود الاجارة الطويلة غير حق المقاطعة الموجودة قبل اذاعة هذا القرار يطبق عليها حق استعادتها بالشراء وفقا لاحكام القرار رقم 80 الصادر- في 29 كانون الثاني سنة 1926
يتمتع صاحب المقاطعة بحق اكتساب ملكية العقار في اي وقت كان اما ثمن البيع فهو معدل ثلاثين قسطا سنويا.
يجب الحصول مسبقا على رخصة من القاضي لجواز عقد صك المقاطعة.
صاحب حق المقاطعة هو مالك لكافة الابنية المنشأة والاغراس المغروسة على العقار الموقوف فهو يستعملها ويتمتع بها ويتصرف بها بملء الحرية كانها ملك له ويجوز له على الاخص ضمن حدود حقه ان يتنازل عنها ببدل او بغير بدل وان يرهنها وان يجري عليها تأمينا او يقفها او يجري عليها غير ذلك من الحقوق العينية او حقوق الارتفاق.
الارض الموقوفة تعتبر كملحق للابنية المنشأة والاغراس المغروسة على الرقبة وعليه فان هذه الارض تكون داخلة في جملة الابنية والاغراس عند التنازل عنها ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك.
يجوز نقل حق المقاطعة عن طريق الارث بغير وصية او بوصية وفقا للاحكام المطبقة على العقار الملك.
يسقط صاحب المقاطعة من حقه اذا لم يكن ثمة ادنى اثر للبناء او للاغراس على الارض او اذا لم يرجع هذه الابنية او الاغراس الى حالها الاول بعد انذار من متولي الوقف او اذا لم يدفع مدة ثلاث سنوات المرتب الدائم المستحق.
يقرر اسقاطه من حقه في هاتين الحالتين بقرار من القضاء.
يسقط حق المقاطعة اما باجتماع الصفتين بشخص واحد واما على اثر سقوط صاحبه من حقه واما بانقراض الورثة وفي هذه الاحوال الثلاث يعود هذا الحق الى الوقف .
تطبق الاحكام المتعلقة بالشراكة والقسمة على حقوق الاجارتين والاجارة الطويلة (المقاطعة).
تكتسب الحقوق العينية وتنتقل بواسطة قيدها في السجل العقاري ويكتسب حق الملكية وحق التصرف ايضا بطريقة الالحاق وفقا لاحكام الفصل الثاني من هذا الباب فكل من يكتسب عقارا بالورثة او بنزع الملكية او بحكم من المحكمة يكون هو صاحب هذا العقار قبل قيده انما لا يكون لهذا الاكتساب مفعول الا بعد تسجيله.
مفاعيل التسجيل هي معينة في احكام المادة 11 من القرار عدد 188 المتعلق بالتسجيل العقاري.
ان الطمي اي التراب الذي يتجمع على التوالي بصورة لا تستلفت النظر على الارض المجاورة لمجرى ماء يكون ملكا لصاحب هذه الارض .
ان الاراضي التي تتحول عن اماكنها بسبب حادث موضع قضاء الى ارض اوطأ منها يجوز لصاحبها اذا كان من الممكن معرفتها ان يطالب بها في اثناء السنة التي تلي الحادث الطارئْ واذا انقضت السنة فلا يعود له حق بالمطالبة.
ان الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الانهر او مجاري المياه تكون جزءا من اراضي الدولة الخاصة.
ان الجزر الكبيرة والصغيرة والطمي التي تتكون في داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر هي جزء من اراضي الدولة الخاصة.
ان الاراضي المكتسبة من البحر او البحيرات والغدران او المستنقعات بدون ترخيص مسبق لمكتشفها تكون جزءا من اراضي الدولة الخاصة.
اذا اتخذ نهر كبير او صغير مجرى جديدا فترك مجراه القديم فيحق لاصحاب العقارات المجاورة الحصول على ملكية هذا المجرى القديم كل واحد في القسم الذي يكون امام ارضه حتى خط مفترض في وسط النهر.
يحدد ثمن المجرى القديم خبراء يعينهم رئيس المحكمة في ذلك المكان.
يوزع الثمن الحاصل من هذا البيع بصفة تعويض على اصحاب الاراضي التي اشغلها المجرى الجديد على نسبة قيمته غير انه يحق له اذا شاء ترك الغلة لهذا الشخص الاخر مقابل دفع اجرة سنة.
يصبح ايضا صاحب الارض مالكا بطريقة الالحاق للبذار الذي بذره شخص اخر بشرط ان يدفع له قيمته غير انه يحق له اذا شاء ترك الغلة لهذا الشخص الاخر مقابل دفع اجرة سنة.
اذا لم يكن قد فات بعد زمن البذار فيحق لصاحب الارض ان يحمل الشخص الاخر الذي بذرها على ان ينزع بذاره بدون تعويض عليه نفقات الحراثة البذار.
كل بناء او غرس وعمل قائم على الارض يعتبران صاحب الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه اذا لم تقم البينة على خلاف ذلك.
ان صاحب الارض الذي يبني على ارضه بمواد بناء لغيره او يبذرها بحبوب لغيره لا يجبر على رد هذه المواد او هذه الحبوب ولكن عليه ان يدفع قيمتها لاصحابها.
ان صاحب الارض التي بنى عليها شخص اخر ابنية او غرس فيها اغراسا بمواد او اغراس هي لصاحب الملك يصبح بطريقة الالحاق مالكا لهذه الابنية او الاغراس ضمن الشروط التالية:
اذا كان الشخص الذي شيد الابنية او غرس الاغراس ذا نية حسنة فلا يكون مسؤولا تجاه صاحب العقار عن الغلة التي حصل عليها ولا تقع عليه الا تبعة التلف او الضرر الذي حدث بسببه واذا كان قد بنى او غرس على الارض المطلوب استرجاعها فلا يجبر على نزع الابنية التي بناها ولا الاغراس التي غرسها ويدفع له تعويض عن التحسين الذي حصل للارض بسبب هذه الابنية والاغراس واذا كانت الابنية والاغراس ذات قيمة تفوق قيمة الارض فلصاحب الاغراس والابنية الحق في ان يشتري ملكية الارض المبني عليها او المغروسة بان يدفع لصاحبها قيمة رقبة الارض .
اذا كان الشخص الذي شيد الابنية او غرس الاغراس ذا نية سيئة فعليه ان يرجع لصاحب الارض قيمة الغلة التي حصل عليها وان لم يكن مسؤولا عن الخسارة التي حصلت بسبب سقوط الاسعار فهو مسؤول عن التلف او العطل حتى ولو لم يكن قد حصل بسببه واذا كان قد بنى او غرس فيجبر على هدم البناء وقلع الاغراس ما لم يفضل صاحب الارض ابقاءها بشرط ان يدفع لصاحبها المأخوذة منه قيمة مواد البناء والاغراس قبل البناء والغرس بعد حسم المصاريف التي يتكبدها صاحبها فيما لو اجبر على نزعها. تطبق هذه الاحكام عند انتهاء اجل الانتفاع على المنتفع الذي يكون قد شيد ابنية او غرس اغراسا على الارض المنتفع بها.
اذا كانت الاغراس او الابنية قد غرسها او شيدها شخص بمواد ليست له فلا يحق لصاحب هذه المواد المطالبة بها بل له حق تعويض يتقاضاه من الشخص المذكور ويتقاضى ما بقي له من قد التعويض من صاحب الارض .
اذا كانت الاغراس او الابنية قد غرسها او شيدها على عقار مشترك احد الشركاء في هذا العقار بدون رخصة شركائه الاخرين فتجرى قسمة العقار عند الاقتضاء عن يد القاضي. ثم يطبق على كل حصة من الحصص احكام المادة المئتين والسادسة عشرة.
ان الوعد بالبيع هو اتفاق يتعهد بموجبه شخص ببيع شيء ما لشخص آخر حالا بعد ان يصرح هذا الشخص الاخر (الذي لا يتعهد بشرائه) بانه قرر شراء الشيء الموعود به على هذه الصورة. لا لا يكون الوعد بالبيع صحيحا ما لم يكن اتفاق الطرفين جاريا في وقت واحد على الشيء وعلى السعر وعلى المهلة التي يجوز في اثنائها للشخص الموعود تقرير اختياره.
ولا يجوز ان تتجاوز هذه المهلة خمس عشرة سنة واذا اتفق الطرفان على مهلة تتجاوز الخمس عشرة سنة فيكون الوعد صحيحا انما لا يكون له مغعول الا في اثناء الخمس عشر سنة فقط. يجوز ان يكون الوعد بالبيع لشخص معين ويجوز ايضا ان يكون (لامر) وفي هذه الحالة- يجوز انتقاله بتجيير سند الوعد بالبيع ويكون التجيير لاغيا ان لم يشتمل على التاريخ المكتوب بجميع حروفه وعلى توقيع المتنازل عنه وعلى تصديق هذا التوقيع من قبل كتاب العدل. لا يجوز ان يحرر سند الوعد بالبيع "لحامله".
يتولد عن الوعد ببيع عقار ما حق عيني يخضع بهذه الصفة لجميع الاحكام التي تجري على الحقوق العينية. (ومنها احكام القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 الذي تطبق المادة العاشرة منه خصوصا على انتقالات الوعود بالبيع لا سيما على تجييرات الوعود المحررة "لامر" مع الاحتفاظ بالاحكام المخالفة لذلك والمنصوص عنها في هذا القرار.
ان الوعد ببيع عقار ما يمنع الواعد من بيع العقار او من انشاء حق عيني عليه غير التأمين في مدة المهلة المعطاة للشخص الموعود لتقرير اختياره.
يحق للواعد ان يعقد تأمينا على العقار في اثناء هذه المدة نفسها انما مثل هذه التأمينات المعقودة على هذه الصورة لا تحول دون حقوق الشخص الموعود. فاذا قرر الشخص الموعود اختياره حل بدل البيع حلولا حقيقيا محل العقار الجاري عليه التأمين وانتقلت حقوق الدائنين اصحاب التأمين الى هذا البدل وفقا للترتيب المقرر تطبيقا للمادتين 16 و17 من القرار عدد 1329 الصادر في 20 اذار سنة 1922 .
ان الوعد بالبيع لا سيما نتائجه المحددة في المادتين 222 و223 لا تسري على الاشخاص الاخرين ذوي النية الحسنة الا ابتداء من تسجيلها الموقت في السجل العقاري وفقا للمادة 25 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 (يكون هذا التسجيل الموقت لاغيا اذا لم يذكر فيه السعر والمدة المتفق عليها وكذلك اسم وعنوان الشخص الموعود وعند الاقتضاء لفظة "لامر".
اذا جرى تسجيل تأمين في المدة الكائنة بين التسجيل الموقت للوعد بالبيع ووقوع الاختيار فلا يدفع الشاري بدل العقار دفعا صحيحا الا بين يدي كاتب العدل الذي له صلاحية توزيع هذا البدل وفقا للمادة 223 ولجميع الاحكام الاخرى القانونية النافذة.
اذا رفض البائع في اثناء هذه المهلة تلبية طلب الشاري بان يعقد ويسجل صك البيع النهائي وجب على المشتري حتى يحفظ مفعول التسجيل الموقت الى ما بعد مهلة الاختيار ان يفعل ما يأتي:
1- ان يصرح كتابة قبل انتهاء المدة المذكورة للبائع ولرئيس المكتب العقاري برغبته في تقرير اختياره.
2- ان يرفع في اثناء الخمسة عشر يوما التي تلي تقرير الاختيار الى المحكمة دعواه بطلب الحكم بالفراغ النهائي.
تقام الدعوى على البائع ويجب ادخال رئيس المكتب العقاري في الدعوى.
يجري رئيس المكتب العقاري الفراغ النهائي بناء على طلب الشاري حالا بعد ان يصبح الحكم القاضي باجراء هذا الفراغ مكتسبا قوة الحكم القطعي.
يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالطرق الاتي بيانها:
1- بالوراثة.
2- بالهبات فيما بين الاحياء او بالوصية.
3- باشغال المكان.
4- بالشفعة.
5- بمرور الزمن.
6- بمفعول العقود.
يكتسب حق التسجيل فيما يتعلق بالهبة والوصية بمجرد حدوث الهبة وتسليمها.
يكتسب الوريث بطريق الوراثة العقارات التابعة للتركة غير انه لا يحق له التصرف بها تجاه الاشخاص الاخرين الا بعد تسجيلها في السجل العقاري.
تخضع التركات لاحكام القوانين العادية.
لا يمنح الاجنبي حق الوراثة العقارية بوصية او بغير وصية الا اذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين واللبنانيين. تخضع تركة الاجنبي العقارية بوصية او غير وصية لاحكام قوانين بلاده,
تطبق على الاجانب احكام الحقوق المحلية المتعلقة بالهبات .
ان الحق بانشاء الاوقاف وشكل سند انشائها محددان في احكام القوانين المحلية.
ان اشغال المكان يخول اول من اشغله برخصة قانونية من الدولة حق تفضيله من سواه لاكتساب حق التصرف بالعقارات المحلولة الخالية.
اذا اثبت صاحب حق الافضلية بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات انه احيا ارضا او بنى عليها ابنية او غرس فيها اغراسا او رتبها ضمن الشروط المعينة في الانظمة الخاصة باملاك الدولة فيكتسب مجانا حق تسجيل التصرف على القسم الذي احياه او غرسه او انشأ عليه ابنية او رتبه على انه يخسر حق التصرف اذا توقف بعد التسجيل وفي مدة العشر سنوات التالية للتسجيل عن استعمال حقه في مدة ثلاث سنوات متوالية.
لا يخول اشغال المكان اكتساب اي حق كان على عقار مسجل في السجل العقاري او تحت ادارة املاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة او المحمية.
اذا عثر على كنز في الارض فتعود ثلاثة اخماسه لصاحب الارض وخمس لمكتشفه والخمس الاخير للخزينة العمومية بشرط مراعاة الشروط المنصوص عنها في القوانين النافذة والانظمة الخاصة بالمناجم والاثار.
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
الشفعة حق يجيز لصاحبه ان ينتزع العقار المبيع من المشتري في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية:
يسرى حق الشفعة على العقارات الملك وعلى العقارات الاميرية. وتظل ملغاة حقوق الرجحان والطابو المنصوص عليها في قانون الاراضي العثماني.
(عدلت بموجب قانون 461/1995 )
يثبت الحق في الشفعة:
1- لمالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع سواء تناول البيع كل الحق أو بعضه.
2- للشريك في الشيوع, إذا بيعت حصة أو أكثر في العقار الشائع من غير الشركاء في الشيوع.
3- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة سواء تناول البيع كل الرقبة أو بعضها. يسقط كل حق اخر بالشفعة نشأ قبل نفاذ هذا القانون ولم يستعمل بعد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 461 تاريخ 31/08/1995, article 1, 07/09/1995
تلغى المادة 239 من القرار 3339، المؤرخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 239 جديدة:
يثبت الحق في الشفعة:
1 ـ لمالك الرقبة اذا بيع حق الانتفاع سواء تناول البيع كل الحق أو بعضه.
2 ـ للشريك في الشيوع، اذا بيعت حصة او اكثر في العقار الشائع من غير الشركاء في الشيوع.
3 ـ لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت الرقبة سواء تناول البيع كل الرقبة او بعضها. يسقط كل حق آخر بالشفعة نشأ قبل نفاذ هذا القانون ولم يستعمل بعد.
(عدلت بموجب قانون 461/1995 )
اذا تزاحم الشفعاء من فئات مختلفة يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 239 السابقة. واذا تزاحم الشفعاء من فئة واحدة يكون حق كل منهم على قدر نصيبه، واذا تخلى أحدهم أو بعضهم عن حقه استعمل الباقون هذا الحق وعلى قدر نصيبهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 461 تاريخ 31/08/1995, article 2, 07/09/1995
تلغى المادة 240 من القرار 3339، المؤرخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنها بالنص الآتي:
المادة 240 جديدة: اذا تزاحم الشفعاء من فئات مختلفة يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 239 السابقة. واذا تزاحم الشفعاء من فئة واحدة يكون حق كل منهم على قدر نصيبه، واذا تخلى أحدهم أو بعضهم عن حقه استعمل الباقون هذا الحق وعلى قدر نصيبهم.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 461/1995 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 461 تاريخ 31/08/1995, article 3, 07/09/1995
تلغى المادة 241 من القرار 3339، المؤرخ في 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية).
يعود حق الشفعة الى الاشخاص المذكورين في المادة مايتان والتاسعة والثلاثون من هذاالقرار الذين يكون سندهم سابقا تاريخيا سند المشتري.
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
ينتقل حق الشفعة عند وفاة صاحبه الى ورثته ولا يجوز التفرغ عنه لشخص آخر.
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
لا يستعمل حق الشفعة الا بوجه المشترى او بوجه الموهوب له بعوض . وفي الحالة الاخيرة يكون حق الشفعة معرضا لاسباب البطلان والابطال والالغاء نفسها الجارية على الهبة ذاتها. لا تسمع دعوى الشفعة في المقايضة العقارية وفي البيع الحاصل بين الزوجين او الاصول والفروع او الاخوة والاخوات .
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
حق الشفعة لا يتجزأ فلا يجوز استعماله او اسقاطه الا بكامله. فاذا تعدد الشفعاء المتساوون في الفئة واسقط احدهم او بعضهم حقه في الشفعة, وجب على الباقين طلب الشفعة او اسقاطها بكاملها. اما اذا تعدد المشترون فللشفيع ان يأخذ نصيب احدهم فقط.
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
يسقط حق الشفعة:
1- اذا لم يستعمله الشفيع خلال المدة القانونية المبينة في المادتين الاتيتين.
2- اذا اسقطه الشفيع قبل تسجيل المشفوع صراحة في وثيقة خطية ذات تاريخ صحيح تحتوي على بيان اسم المشتري والثمن والشروط ولا يعود تاريخها- الى اكثر من ستة اشهر قبل التسجيل.
3- اذا كان الشفيع وكيل البائع بالبيع او شاهدا على العقد ووقع امضائه بلا تحفظ.
4- اذا اسقط الشفيع حقه بعد التسجيل صراحة او ضمنا. ولكن هذا الاسقاط لا يجوز بعد تقديم الدعوى بالشفعة الا برضى المشترى.
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
للمشترى بعد تسجيل العقد ان يعلم الشفعاء بالتسجيل بواسطة الكاتب العدل للمقيمين في لبنان, ووفاقا للمادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية للمقيمين في بلاد اجنبية على ان يبين في التبليغ العقار المبع واوصافه وتاريخ التسجيل واسم العاقدين ومحل اقامتهما والثمن وملحقاته وشروط العقد. وعلى الشفيع ان يطالب بحق الشفعة اثناء الايام العشرة التي تلي التبليغ بعد اضافة مهلة المسافة تحت طائلة السقوط.
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
اذا لم يحصل التبليغ المبين في المادة السابقة يسقط حق الشفعة بعد مضي سنة من تاريخ تسجيل العقد في السجل العقاري. وتسرى هذه المدة بحق فاقدي الاهلية والغائبين. وان المدة المذكورة في هذه المادة وفي المادة السابقة لا تنقطع الا باقامة الدعوى بطلب الشفعة امام محكمة محل وجرد العقار الصالحة بحسب الثمن المذكور في العقد.
(عدلت بموجب قانون 461/1995 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
لا يمكن استعمال حق الشفعة الا بشرط ان يقوم صاحبه بتعويض المشتري تعويضا تاما.
وهذا التعويض يشمل:
1- ثمن المبيع الذي يجب عرضه وايداعه فعليا يوم تقديم دعوى الشفعة على الاكثر الا اذا كان العقد المسجل ينص على تأجيل الدفع.
يتم العرض والايداع الفعلي في صندوق مال المحكمة الصالحة للنظر بدعوى الشفعة.
2 - نفقات العقد, التي تشمل رسوم التسجيل الرسمية وبدل السمسرة على ان لا يزيد هذا البدل على البدل المعين بالتعرفة القانونية.
3 - بدل التحسين الطارىء على العقار بفعل المشتري, دون الالتفات الى التحسين الاقتصادي الناتج عن تقلب الاسعار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (1)) by قانون رقم 461 تاريخ 31/08/1995, article 4, 07/09/1995
: تلغى الفقرة (1) من المادة 249 من القرار الرقم 3339، المؤرخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنها بالنص الآتي:
فقرة 1 جديدة: 1 ـ ثمن المبيع الذي يجب عرضه وايداعه فعليا يوم تقديم دعوى الشفعة على الأكثر الا اذا كان العقد المسجل ينص على تأجيل الدفع. يتم العرض والايداع الفعلي في صندوق مال المحكمة الصالحة للنظر بدعوى الشفعة.
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
اذا تم التفرغ عن المشفوع لشخص ثالث يقيده في السجل العقاري قبل تقديم دعوى الشفعة فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
اذا وقع خلاف على مقدار ثمن المشفوع بين المشتري وصاحب حق الشفعة فتعين المحكمة الثمن الحقيقي بصرف النظر عن قيمة المشفوع. ولا يسمع الادعاء من المشترى بان هذا الثمن يزيد على الثمن المذكور في العقد المسجل.
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
يثبت حق الشفعة ويكتسب الشفيع حق التسجيل, اما بتسلمه العقار المشفوع برضى المشتري بعد دفع الثمن وتوابعه المعينة بالمادة 249, واما بحكم صادر لمصلحة الشفيع.
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
يعتبر الشفيع انه قد اشترى من المشتري ويكون للشفعة بينهما مفاعيل البيع نفسه ولا يحق للشفيع الاستفادة من الاجل المنصوص عليه في العقد لمصلحة المشترى في دفع الثمن, الا اذا رأت المحكمة ذلك لقاء الضمانات التي تراها لازمة. وفيما عدا حالة الاجل المنصوص عليه في العقد, لا يجوز للمحكمة ان تمنح الشفيع مهلة للدفع.
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
لا شفعة للوقف , ولا في البيع الحاصل بالمزاد العلني عن طريق الادارة او القضاء.
(عدلت بموجب قانون 583/2004 )
لا يسري مرور الزمن على الحقوق العقارية التالية ولا تكتسب ملكيتها بوضع اليد:
1 ـ الحقوق المقيدة في السجل العقاري.
2 ـ الأملاك العائدة للدولة بحسب أحكام المادة 2م القرار رقم 275 تاريخ 25/2/1926, سواء التي تمت معرفتها وتحديدها وتحريرها أو لم تخضع لهذه المعاملات بعد.
3 ـ أملاك البلديات الخصوصية.
4 ـ المشاعات التي تملكها القرى ملكية جماعية. على المحاكم الناظرة في قضايا الملكية العقارية, بمن فيها القضاة العقاريون, أن تدخل عفوا المديرية العامة للشؤون العقارية ـ مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة, والبلديات المعنية طرفا في كل دعوى أو طلب إثبات حق ملكية يدعى به سندا لوضع اليد, وذلك قبل إصدار أحكامها أو قراراتها في أساس الدعوى.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 58, 24/04/2004
إلغاء نص المادة 255 من قانون الملكية العقارية واستبداله بنص آخر
يلغى نص المادة 255 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار رقم 3339 تاريخ 21 تشرين الثاني 1930, ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 255 الجديدة: "لا يسري مرور الزمن على الحقوق العقارية التالية ولا تكتسب ملكيتها بوضع اليد:
1 ـ الحقوق المقيدة في السجل العقاري.
2 ـ الأملاك العائدة للدولة بحسب أحكام المادة 2م القرار رقم 275 تاريخ 25/2/1926, سواء التي تمت معرفتها وتحديدها وتحريرها أو لم تخضع لهذه المعاملات بعد.
3 ـ أملاك البلديات الخصوصية.
4 ـ المشاعات التي تملكها القرى ملكية جماعية.
على المحاكم الناظرة في قضايا الملكية العقارية, بمن فيها القضاة العقاريون, أن تدخل عفوا المديرية العامة للشؤون العقارية ـ مصلحة أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة, والبلديات المعنية ـ طرفا في كل دعوى أو طلب إثبات حق ملكية يدعى به سندا لوضع اليد, وذلك قبل إصدار أحكامها أو قراراتها في أساس الدعوى.
لا يكتسب بمرور الزمن ادنى حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان الحق باجراء تسجيل في السجل العقاري يكتسب فيما يتعلق بالعقارات والحقوق غير المسجلة في السجل العقاري بان يستولي الشخص على العقار او على الحق العقاري استيلاء هادئا علنيا مستمرا كانه صاحب العقار مدة خمس سنوات هو بنفسه او بواسطة شخص ثالث لحسابه بشرط ان يكون لدى واضع اليد سند صحيح واذا لم يكن لديه سند صحيح فتكون المدة خمس عشرة سنة.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يعتبر وضع اليد مستمرا ابتداء من ظهوره باستعمال الحق المستولى عليه استعمالا اعتياديا وبصورة منتظمة. من يدعي بمرور الزمن يحق له ان يستند على وضع يد الشخص الذي وصل اليه منه العقار. لا يجوز للمزارع ولا للمنتفع ولا للوديع ولا للمستعير ولا لورثتهم ان يدعوا بمرور الزمن.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ان وضع اليد المثبوت في زمن ما معين ووضع اليد الحالي يرجحان وضع اليد المتوسط بين هاذين التاريخين ما لم يقم برهان على خلاف ذلك.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يكتسب حق تسجيل التصرف في الاراضي الاميرية غير الخاضعة لادارة املاك الدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ وضع اليد بسند او بغير سند بشرط ان يكون واضع اليد قائما بحرث الارض .
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يجوز ان يكتسب شخص بمرور الزمن حقا عينيا ضد سنده الخصوصي او ضد سند مورثيه.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يجوز التخلي مقدما عن حق مرور الزمن انما يجوز لكل شخص حائز على حقوقه ان يتخلى عن حق مكتسب بمرور الزمن.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
اذا انقطع مرور الزمن فلا تحسب مدة وضع اليد السابقة لاشغال العقار.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ينقطع مرور الزمن عندما يخسر صاحبه وضع يده حتى ولو كان ذلك بسبب شخص اخر.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
ويكون الامر كذلك اذا طالب صاحب العقار بحقه باقامة دعوى قضائية بشرط ان لا يكون قد ترك دعواه تسقط.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يجري مرور الزمن في العقار على الغائبين ولا فاقدي الاهلية بمقتضى القانون.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 57/1931 )
يكتسب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود.
تطبق الاحكام المتعلقة بالبيع وبالهبة على العقارات الاميرية وعلى الحقوق العينية الجاري عليها البيع او الهبة
ان التعهد باعطاء العقار يستوجب العهد بفراغ العقار في السجل العقاري وبصيانته حتى الفراغ تحت طائلة دفع العطل والضرر للدائن.
ان التعهدات بفراغ العقار في السجل العقاري هي خاضعة لاحكام البيع والامتيازات والتأمينات وكذلك لاحكام القرارين عدد 188 و189 الصادرين في 15 اذار سنة 1926 بانشاء السجل العقاري
- الغيت وتبقى ملغاة قانون الاراضي الصادر في 18 رمضان سنة 1274.
- والارادة السنية الصادرة في 18 شباط سنة 1318 وعلى العموم جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
- واحكام الباب الثاني والثالث والرابع من القرار رقم 1329 المؤرخ في 20 اذار سنة 1922. (اي من المادة 37 الى المادة 100)
وعدا ذلك, اعتبارا من التاريخ الذي يصبح به هذا القرار نافذا, يبطل مفعول القوانين والارادات السنية والانظمة وقرارات المفوض السامي والقرارات المحلية,
- وعلى الخصوص احكام القانون العقاري,
- واحكام المجلة, وسائر القوانين التابعة, في كل المسائل المنصوص عنها بهذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by قرار المفوض السامي رقم 135 تاريخ 22/06/1934, article 1, 03/08/1934
مادة 1: صححت على الصورة التالية الفقرة الثانية سنة 1930 بتنظيم الملكية العقارية- والحقوق العينية العقارية بدلا من: الغيت وتبقى ملغاة احكام المرسوم الاشتراعي الصادر في 18 شباط سنة 1318- الخ يقرأ: الغيت وتبقى احكام المرسوم الاشتراعي الصادر في 5 جمادي الاول سنة 1331- المرافق في 30 اذار سنة 1339 الخ (والباقي بدون تغيير)
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: د. تيترو
Case law