المادة 134
ان اساس التأمين المتعلق بالمرأة المتزوجة وقوامه وشروطه يمكن تحديدها بنص صريح في عقد الزواج المحرر امام السلطات ذات الصلاحية ووفقا للشكل والشروط المعينة في القوانين النافذة.
واذا لم يكن صك زواج او اذا كان الصك خلوا من الاحكام اللازمة لتحديد التأمين الجبري فتحدده المحكمة الحقوقية في محل اقامة الطرفين.