المادة 144
يجري الفراغ اما بقيده في السجل العقاري او سجل التأمينات واما بتجيير شهادة القيد ويجب في هذه الحالة الاخيرة ان يكون امضاء المجير مصدقا عليه ضمن الشروط المعينة في المواد 59 و60 و61 من القرار عدد 188 الصادر من المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية بتاريخ 15 اذار سنة 1926