The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 144

المادة 144

يجري الفراغ اما بقيده في السجل العقاري او سجل التأمينات واما بتجيير شهادة القيد ويجب في هذه الحالة الاخيرة ان يكون امضاء المجير مصدقا عليه ضمن الشروط المعينة في المواد 59 و60 و61 من القرار عدد 188 الصادر من المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية بتاريخ 15 اذار سنة 1926

المادة 144 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/144/