المادة 149
اذا احدث واضع اليد تغييرا في قوام العقار الجاري عليه التأمين فالاضرار التي تحصل بسببه او التي تتولد عن تهامله وتلحق عطلا بالدائنين اصحاب التأمين تخولهم اقامة دعوى عليه بطلب التعويض اما هو فله ان يطالب بالمصاريف التي اضطر لصرفها لصيانة العقار والاعتناء به.