المادة 155
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.
(يكون التبليغ صحيحا اذا جرى في المحل المعين لتنفيذ الاتفاق واذا لم يكن اتفاق خاص فيكون صحيحا اذا جرى في مركز المكتب العقاري.)
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.
(يكون التبليغ صحيحا اذا جرى في المحل المعين لتنفيذ الاتفاق واذا لم يكن اتفاق خاص فيكون صحيحا اذا جرى في مركز المكتب العقاري.)
المادة 155 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/155/