المادة 170
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1933 .
(عند اجراء شطب التأمين يقيد حكما لصالح جميع اصحاب الحقوق ايا كانوا تأمين لضمان دفع مبلغ الاحالة وذلك عند عدم ثبوت دفع هذا المبلغ او عدم ثبوت ايداعه القانوني.)