المادة 20
لا يجوز لاي شريك كان في عقار ما ان يستعمل بدون رضى سائر الشركاء الباقين حقوقه على كل العقار او على جزء معين منه ولا يجوز له ان يستعمل اي حق كان على حصة شريكه في العقار بدون رخصة من هذا الشريك.
تفترض رخصة الغائب من الشركاء حاصلة دائما في الاعمال المتعلقة بتدبير العقار وادارته ما لم ينجم عن ذلك ضرر للغائب يبلغ على الاقل خمس حقه ولا يمنع هذا تطبيق احكام القرارين عدد 188 و189 المتعلقين بوضع النظام العقاري.