The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 20

المادة 20

لا يجوز لاي شريك كان في عقار ما ان يستعمل بدون رضى سائر الشركاء الباقين حقوقه على كل العقار او على جزء معين منه ولا يجوز له ان يستعمل اي حق كان على حصة شريكه في العقار بدون رخصة من هذا الشريك.

تفترض رخصة الغائب من الشركاء حاصلة دائما في الاعمال المتعلقة بتدبير العقار وادارته ما لم ينجم عن ذلك ضرر للغائب يبلغ على الاقل خمس حقه ولا يمنع هذا تطبيق احكام القرارين عدد 188 و189 المتعلقين بوضع النظام العقاري.

المادة 20 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/20/