The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 201

المادة 201

يسقط صاحب المقاطعة من حقه اذا لم يكن ثمة ادنى اثر للبناء او للاغراس على الارض او اذا لم يرجع هذه الابنية او الاغراس الى حالها الاول بعد انذار من متولي الوقف او اذا لم يدفع مدة ثلاث سنوات المرتب الدائم المستحق.

يقرر اسقاطه من حقه في هاتين الحالتين بقرار من القضاء.

المادة 201 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/201/