المادة 207
ان الاراضي التي تتحول عن اماكنها بسبب حادث موضع قضاء الى ارض اوطأ منها يجوز لصاحبها اذا كان من الممكن معرفتها ان يطالب بها في اثناء السنة التي تلي الحادث الطارئْ واذا انقضت السنة فلا يعود له حق بالمطالبة.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force
ان الاراضي التي تتحول عن اماكنها بسبب حادث موضع قضاء الى ارض اوطأ منها يجوز لصاحبها اذا كان من الممكن معرفتها ان يطالب بها في اثناء السنة التي تلي الحادث الطارئْ واذا انقضت السنة فلا يعود له حق بالمطالبة.
المادة 207 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/207/