The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 207

المادة 207

ان الاراضي التي تتحول عن اماكنها بسبب حادث موضع قضاء الى ارض اوطأ منها يجوز لصاحبها اذا كان من الممكن معرفتها ان يطالب بها في اثناء السنة التي تلي الحادث الطارئْ واذا انقضت السنة فلا يعود له حق بالمطالبة.

المادة 207 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/207/