المادة 221
يتولد عن الوعد ببيع عقار ما حق عيني يخضع بهذه الصفة لجميع الاحكام التي تجري على الحقوق العينية. (ومنها احكام القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 الذي تطبق المادة العاشرة منه خصوصا على انتقالات الوعود بالبيع لا سيما على تجييرات الوعود المحررة "لامر" مع الاحتفاظ بالاحكام المخالفة لذلك والمنصوص عنها في هذا القرار.