المادة 3
العقارات بالنظر الى الغاية المعدة لها هي اشياء تعتبر بالنظر الى ذاتها كمنقولات غير انها تكون تابعة لذات العقار ويشترط فيها على كل حال لتحسب في العقارات :
1- ان تكون وذات العقار لمالك واحد.
2- ان تكون مخصصة لاستثمار العقار او بصورة اعم لمنفعة العقار الذي تكون هذه الاشياء تابعة له. ومن هذه الاشياء:
1= فيما يختص بالاستثمار الزراعي:
الحيوانات المعدة للزراعة والآلات الزارعية والمعاصر والانابيب والبراميل الكبيرة المستعملة لوضع العنب في مضانع الخمر واسماك الغدران وخلايا النحل ودود القز في الخصاص والسماد والقش المعد لتسميد الارض ومساميك الكرمة.
2= وفيما يختص بالاستثمار الصناعي: المدخرات الملاهي (الكازينوات ) ومحلات الاستحمام ومحلات التجارة فلا يجوز ان تعتبر كعقارات ومن الاشياء المعتبرة كعقارات ايضا الاشياء المنتقلة المرتبطة بالارض بصفة دائمة.