The whole text

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة In force

المادة 30

المادة 30

Amended 03/05/2001

(عدلت بموجب قانون 322/2001 )

يسقط حق السطحية:

1-­ باجتماعه مع حق ملكية الارض للمالكين انفسهم وبنسب الملكية ذاتها.

2-­ بهلاك الابنية او المنشآت، او بهلاك او زوال الاغراس، موضوع هذا الحق. وتعتبر بحكم المهدمة او الهالكة الابنية او المنشآت التي اصبحت غير صالحة للاستعمال الذي اعدت له، ولا يجوز لصاحبها اعادة بنائها لاستعمالها من جديد، او اعادة الاغراس بعد زوالها احياء لحقه الساقط كما انه لا يجوز لصاحب حق السطحية اضافة اي انشاءات جديدة عليه. يبقى حق السطحية محصورا بالابنية او المنشآت او الاغراس التي يشملها اصلا هذا الحق.

3-­ اذا تبين ان وجود حق السطحية يعيق استثمار الارض او اعمارها او ان المنفعة المرجوة منه قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر الاقتصادي الذي يلحق الارض بسببه. يرقن امين السجل العقاري حكما حق السطحية في الحالة المبينة في البند (1) من هذه المادة. اما في الحالات الاخرى فيثبت سقوط حق السطحية بحكم يتمتع بقوة القضية المحكمة بالاستناد الى دعوى تقدم من صاحب الارض امام القاضي المنفرد المدني الذي يطبق في المحاكمة الاصول المتبعة امام قاضي الامور المستعجلة. ­ يتوجب على مالك الارض ان يدفع لصاحب حق السطحية تعويضا تقدره المحكمة المختصة على الا يتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة الابنية او الانشاءات او الاغراس موضوع هذا الحق بتاريخ اقامة الدعوى، وذلك في الحالات المبينة في البندين (2) و (3) من هذه المادة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/05/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/05/2001 · Replaced by قانون رقم 322 تاريخ 21/04/2001, art. 1 · as the amending text publishes it

    يسقط حق السطحية:

    1-­ باجتماعه مع حق ملكية الارض للمالكين انفسهم وبنسب الملكية ذاتها.

    2-­ بهلاك الابنية او المنشآت، او بهلاك او زوال الاغراس، موضوع هذا الحق. وتعتبر بحكم المهدمة او الهالكة الابنية او المنشآت التي اصبحت غير صالحة للاستعمال الذي اعدت له، ولا يجوز لصاحبها اعادة بنائها لاستعمالها من جديد، او اعادة الاغراس بعد زوالها احياء لحقه الساقط كما انه لا يجوز لصاحب حق السطحية اضافة اي انشاءات جديدة عليه. يبقى حق السطحية محصورا بالابنية او المنشآت او الاغراس التي يشملها اصلا هذا الحق.

    3-­ اذا تبين ان وجود حق السطحية يعيق استثمار الارض او اعمارها او ان المنفعة المرجوة منه قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر الاقتصادي الذي يلحق الارض بسببه. يرقن امين السجل العقاري حكما حق السطحية في الحالة المبينة في البند (1) من هذه المادة. اما في الحالات الاخرى فيثبت سقوط حق السطحية بحكم يتمتع بقوة القضية المحكمة بالاستناد الى دعوى تقدم من صاحب الارض امام القاضي المنفرد المدني الذي يطبق في المحاكمة الاصول المتبعة امام قاضي الامور المستعجلة. ­ يتوجب على مالك الارض ان يدفع لصاحب حق السطحية تعويضا تقدره المحكمة المختصة على الا يتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة الابنية او الانشاءات او الاغراس موضوع هذا الحق بتاريخ اقامة الدعوى، وذلك في الحالات المبينة في البندين (2) و (3) من هذه المادة.

المادة 30 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/law/177709/article/30/