المادة 44
على المنتفع ان يتمتع بالعقار كصاحب عقار معتن مجتهد وعليه على الاخص ان يعلم صاحب العقار بالتعديات التي يقوم بها الغير على عقاره (وان لم يفعل فيكون مسؤولا عن الضرر الذي يلصق صاحب العقار) وعليه ايضا متابعة العمل بموجب صكوك الضمان (السيكورتا) المعقودة سابقا ودفع الاقساط المتوجبة عليه.
على المنتفع في استعماله العقار والتمتع به ان يعمل وفقا لما اعتاده اصحاب العقار السابقون لا سيما فيما يتعلق بالغاية المعدة لها الابنية وطريقة حمرت الاراضي واستثمار الاحراج والمقالع غير انه يجوز له زراعة الاراضي البور او بصورة اعم تحسين طريقة الزراعة.