المادة 5
العقارات الملك هي العقارات الكائنة داخل مناطق الاماكن المبنية كما هي (اي المناطق) محددة اداريا والقابلة للملكية المطلقة ويستثنى من ذلك العقارات القائمة على اراضي حكومة جبل لبنان السابقة المستعملة فانها تبقى خاضعة لاحكام العرف والعوائد المحلية
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 09/09/1983, article 24 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.