المادة 50
يسقط حق الانتفاع بانتهاء اجله او بموت المنتفع او بتلف الشيء المنتفع به تلفا شاملا او بتنازل المنتفع عنه او بانحلاله لسوء الاستعمال او بتوحيد الحقوق اي بجمع صفتي المنتفع وصاحب العقار في شخص واحد. ولا يكون لهذا السقوط مفعول قضائي الا بعد شطب التسجيل المقيد في السجل العقاري.
وينتقل عند الاقتضاء حق الانتفاع الى حق بالتعويض الذي تدفعه شركة الضمان او بالتعويض الذي يدفع كبدل استملاك بسبب المنفعة العمومية.