المادة 52
اذا لم يكن حق الانتفاع جاريا الا على بناية وحدث ان تلفت هذه البناية بحرق او حادث اخر او انها سقطت من القدم فلا يحق للمنتفع ان يتمتع لا بالارض ولا بمواد البناء ويكون الامر بعكس ذلك فيما اذا كان المنتفع مستوليا على جميع الارض التي تكون البناية جزءا منها ما لم تطبق في الحالتين المذكورتين الاحكام الاخيرة المذكورة في المادة 46 اعلاه.